تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
المقدمة الخامسة في تفصيل السهام المنصوصة ، وبيان أهلها ، وما يلحق به اعلم أن السهام المنصوصة ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . وبعبارة أخرى : النصف ونصفه ونصف نصفه ، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . وبثالثة : الربع والثلث وضعف كل ونصفه . . وبيان موضع كل منها وإن يأتي بدليله ، إلا أنا نذكر هنا إجمالا لبيان بعض متفرعاتها . ثم أهل هذه السهام ثلاثة عشر : فالنصف لثلاثة : لزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله سبحانه : * ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) * ( 1 ) . والبنت المنفردة ، قال تعالى : * ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) * ( 2 ) . والأخت المنفردة لأب وأم ، أو للأب مع عدمها ، قال عز من قائل : * ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) * ( 3 ) . وتقييد البنت والأخت بالانفراد كالأخيرة بكونها لأب وأم أو لأب مستفاد من الخارج كما يأتي . والربع لاثنين : الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، سواء كان منه أو من
هامش
( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) النساء : 176 .