المقدمة الخامسة
في تفصيل السهام المنصوصة ، وبيان أهلها ، وما يلحق به
اعلم أن السهام المنصوصة ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ،
والثلث ، والسدس . وبعبارة أخرى : النصف ونصفه ونصف نصفه ، والثلثان
ونصفهما ونصف نصفهما . وبثالثة : الربع والثلث وضعف كل ونصفه . .
وبيان موضع كل منها وإن يأتي بدليله ، إلا أنا نذكر هنا إجمالا لبيان بعض
متفرعاتها .
ثم أهل هذه السهام ثلاثة عشر :
فالنصف لثلاثة : لزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله
سبحانه : * ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) * ( 1 ) .
والبنت المنفردة ، قال تعالى : * ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) * ( 2 ) .
والأخت المنفردة لأب وأم ، أو للأب مع عدمها ، قال عز من قائل :
* ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) * ( 3 ) .
وتقييد البنت والأخت بالانفراد كالأخيرة بكونها لأب وأم أو لأب
مستفاد من الخارج كما يأتي .
والربع لاثنين : الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، سواء كان منه أو من
هامش
( 1 ) النساء : 12 .
( 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) النساء : 176 .