لانكشاف عدم الشرط .
د : لو مات أخوان ولهما أبوان وأخ ، ولم يعلم المتقدم ، فقال في
الدروس : الظاهر عدم الحجب ( 1 ) . وبه حكم في الروضة ( 2 ) ، ووجهه أن
حجب كل منهما مشروط بتأخر موته ، وهو غير معلوم ، واستصحاب حياته
كأصالة تأخر الحادث معارض بالمثل في الآخر . وهو حسن ، إلا أنه يشكل
فيما إذا كان لهما مال مشترك بينهما ، فإن الأم محجوبة عن نصف سدسه
قطعا ، لأن موت أحدهما متأخر لا محالة فيحجب .
ه : لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان وأخ ، فتوقف في الدروس ،
من حيث إن فرض موت كل منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق
الحجب ، ومن عدم القطع بوجوده ، والإرث حكم شرعي ، فلا يلزم منه
اطراد الحكم الحياة ( 3 ) . والحق عدم الحجب ، كما في الروضة ( 4 ) ، للشك ،
والوقوف فيما خالف الأصل على مورده .
و : لا أعرف خلافا بين الأصحاب في ثبوت حجب الإخوة عن الرد
أيضا ، كحجبهم عن الفرض ، كما في أبوين وابنة . والأدلة قاصرة عن
إفادته ، وسيأتي تحقيقه .
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 357 .
( 2 ) الروضة 8 : 64 .
( 3 ) الدروس 2 : 357 .
( 4 ) الروضة البهية 8 : 64 .