تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
لانكشاف عدم الشرط . د : لو مات أخوان ولهما أبوان وأخ ، ولم يعلم المتقدم ، فقال في الدروس : الظاهر عدم الحجب ( 1 ) . وبه حكم في الروضة ( 2 ) ، ووجهه أن حجب كل منهما مشروط بتأخر موته ، وهو غير معلوم ، واستصحاب حياته كأصالة تأخر الحادث معارض بالمثل في الآخر . وهو حسن ، إلا أنه يشكل فيما إذا كان لهما مال مشترك بينهما ، فإن الأم محجوبة عن نصف سدسه قطعا ، لأن موت أحدهما متأخر لا محالة فيحجب . ه‍ : لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان وأخ ، فتوقف في الدروس ، من حيث إن فرض موت كل منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب ، ومن عدم القطع بوجوده ، والإرث حكم شرعي ، فلا يلزم منه اطراد الحكم الحياة ( 3 ) . والحق عدم الحجب ، كما في الروضة ( 4 ) ، للشك ، والوقوف فيما خالف الأصل على مورده . و : لا أعرف خلافا بين الأصحاب في ثبوت حجب الإخوة عن الرد أيضا ، كحجبهم عن الفرض ، كما في أبوين وابنة . والأدلة قاصرة عن إفادته ، وسيأتي تحقيقه .
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 357 . ( 2 ) الروضة 8 : 64 . ( 3 ) الدروس 2 : 357 . ( 4 ) الروضة البهية 8 : 64 .