تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
غير ثابت . وعموم الأدلة ممنوع . السادس : كونهم أحياء عند موت المورث ، فلو كان بعضهم ميتا عنده أو كلهم ، لم يحجب ، ووجهه ظاهر . فروع : أ : أولاد الإخوة لا يقومون مقام آبائهم في هذا الحكم ، فهم لا يحجبون ، للأصل ، وعدم صدق الأخوة عليهم . ب : الحكم في الخنثى الواضح واضح ، وفي المشكل مشكل . فقيل بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشكل ( 1 ) . وقيل كالأنثى ، فيعتبر عددها ، لاحتمال أن يكون أنثى ، فلا يخرج عن الأصل إلا مع القطع بالحاجب ، وهو لا يحصل هنا إلا باعتبار عدد الأنثى ( 2 ) ، وهو الأقوى . ج : قال في الدروس : والأقرب أن الغائب يحجب ما لم يقض بموته ( 3 ) . وهو كذلك : لأنه مقتضى استصحاب الحياة ، ولأن ثبوت الحجب قبل الغيبة لو مات أخوه يقيني فيستصحب ، ولأن انتقال الزائد عن السدس إلى الأم مشروط بموت الغائب حين موت أخيه ، للعلم بحياته أولا ، والعلم بالمشروط مشروط بالعلم بالشرط ، وهو منتف . والمعارضة باشتراط الحجب بالعلم بالحياة وهو غير معلوم قد مر دفعها . ثم إنه إذا بان موته قبل موت الأخ يرد الزائد عن السدس إلى الأب ،
هامش
( 1 ) انظر الدروس 2 : 357 . ( 2 ) انظر المسالك 2 : 318 . ( 3 ) الدروس 2 : 357 .