غير ثابت . وعموم الأدلة ممنوع .
السادس : كونهم أحياء عند موت المورث ، فلو كان بعضهم ميتا
عنده أو كلهم ، لم يحجب ، ووجهه ظاهر .
فروع :
أ : أولاد الإخوة لا يقومون مقام آبائهم في هذا الحكم ، فهم
لا يحجبون ، للأصل ، وعدم صدق الأخوة عليهم .
ب : الحكم في الخنثى الواضح واضح ، وفي المشكل مشكل . فقيل
بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشكل ( 1 ) . وقيل كالأنثى ، فيعتبر عددها ، لاحتمال
أن يكون أنثى ، فلا يخرج عن الأصل إلا مع القطع بالحاجب ، وهو
لا يحصل هنا إلا باعتبار عدد الأنثى ( 2 ) ، وهو الأقوى .
ج : قال في الدروس : والأقرب أن الغائب يحجب ما لم يقض
بموته ( 3 ) .
وهو كذلك : لأنه مقتضى استصحاب الحياة ، ولأن ثبوت الحجب قبل
الغيبة لو مات أخوه يقيني فيستصحب ، ولأن انتقال الزائد عن السدس إلى
الأم مشروط بموت الغائب حين موت أخيه ، للعلم بحياته أولا ، والعلم
بالمشروط مشروط بالعلم بالشرط ، وهو منتف . والمعارضة باشتراط
الحجب بالعلم بالحياة وهو غير معلوم قد مر دفعها .
ثم إنه إذا بان موته قبل موت الأخ يرد الزائد عن السدس إلى الأب ،
هامش
( 1 ) انظر الدروس 2 : 357 .
( 2 ) انظر المسالك 2 : 318 .
( 3 ) الدروس 2 : 357 .