تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وقول زرارة في موقوفته : " وأما الإخوة لأم ليسوا للأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث " ( 1 ) . وفي أخرى : " فأما الإخوة من الأم فليسوا من هذا في شئ ، فلا يحجبون أمهم من الثلث " ( 2 ) إلى غير ذلك . الخامس : انفصالهم ، فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد ، وفاقا للمشهور كما في المسالك والروضة والكفاية ( 3 ) . وظاهر الدروس عدم الاشتراط ( 4 ) ، حيث جعل عدم حجبه قولا مؤذنا بتمريضه ، وتردد في الشرائع أولا وإن جعل المشهور الأظهر ثانيا ( 5 ) . لنا : أصالة عدم الحجب ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ، وهو فيما وجد من يطلق عليه اسم الإخوة حقيقة يقينا ، وإطلاقه على الحمل غير معلوم ولو كان ذكرا ، بل نفى الإطلاق في الروضة ( 6 ) ، فيكون باقيا على الأصل . فإن قيل : ثبوت السدس للأم مطلقا يقيني ، والأصل عدم الزيادة ، خرج ما إذا لم يكن هناك ولد ولا حمل ولا إخوة بالدليل فيبقى الباقي ، وأصالة عدم الحجب إنما هي فيما علم ثبوته لها .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 92 / ذ . ح 1 ، التهذيب 9 : 280 / 1013 ، الوسائل 26 : 117 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 4 . ( 2 ) الكافي 7 : 104 / ذ . ح 6 ، الوسائل 26 : 117 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 3 . ( 3 ) المسالك 2 : 318 ، الروضة 8 : 63 ، الكفاية : 293 . ( 4 ) الدروس 2 : 357 . ( 5 ) الشرائع 4 : 19 . ( 6 ) الروضة 8 : 63 .