تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
فرضها لغيرها أو نذرته ، إلا أن يقال : إن تخصيص المخالف الحجب بالفرض عند انتفاء الولد ، وأما معه فتحجب عنهما ، لمكان من يرد عليه . الرابع : كونهم من الأب والأم ، أو من الأب ، فلا تحجب كلالة الأم ، ولا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب ، والإجماع عليه منقول في الانتصار والمسالك والمفاتيح ( 1 ) ، وخالفنا العامة في ذلك ( 2 ) . لنا : انتفاء العلة المنصوصة ، وموثقة البقباق : " لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات ، لأب وأم ، أو لأب " ( 3 ) . وموثقة عبيد بن زرارة : " إن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث " ( 4 ) . وفي رواية زرارة : " ويحك يا زرارة ، أولئك الإخوة من الأب ، فإذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث " ( 5 ) . وفي رواية إسحاق بن عمار بعد سؤاله عن رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم : " الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الميراث الثلث " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 298 ، المسالك 2 : 318 ، المفاتيح 3 : 327 . ( 2 ) انظر المغني والشرح الكبير 7 : 22 . ( 3 ) الكافي 7 : 92 / 5 ، التهذيب 9 : 281 / 1017 ، الإستبصار 4 : 141 / 526 ، الوسائل 26 : 120 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 3 . ( 4 ) الكافي 7 : 93 / 6 ، التهذيب 9 : 281 / 1018 ، الوسائل 26 : 116 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 1 . ( 5 ) الكافي 7 : 93 / 7 ، التهذيب 9 : 280 / 1014 ، الوسائل 26 : 117 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 9 : 284 / 1026 ، الوسائل 26 : 118 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 5 .