فرضها لغيرها أو نذرته ، إلا أن يقال : إن تخصيص المخالف الحجب
بالفرض عند انتفاء الولد ، وأما معه فتحجب عنهما ، لمكان من يرد عليه .
الرابع : كونهم من الأب والأم ، أو من الأب ، فلا تحجب كلالة الأم ،
ولا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب ، والإجماع عليه منقول في الانتصار
والمسالك والمفاتيح ( 1 ) ، وخالفنا العامة في ذلك ( 2 ) .
لنا : انتفاء العلة المنصوصة ، وموثقة البقباق : " لا يحجب الأم عن
الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات ، لأب وأم ، أو لأب " ( 3 ) .
وموثقة عبيد بن زرارة : " إن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن
الثلث " ( 4 ) .
وفي رواية زرارة : " ويحك يا زرارة ، أولئك الإخوة من الأب ، فإذا
كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث " ( 5 ) .
وفي رواية إسحاق بن عمار بعد سؤاله عن رجل مات وترك أبويه
وإخوة لأم : " الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من
الميراث الثلث " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 298 ، المسالك 2 : 318 ، المفاتيح 3 : 327 .
( 2 ) انظر المغني والشرح الكبير 7 : 22 .
( 3 ) الكافي 7 : 92 / 5 ، التهذيب 9 : 281 / 1017 ، الإستبصار 4 : 141 / 526 ،
الوسائل 26 : 120 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 3 .
( 4 ) الكافي 7 : 93 / 6 ، التهذيب 9 : 281 / 1018 ، الوسائل 26 : 116 أبواب
ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 1 .
( 5 ) الكافي 7 : 93 / 7 ، التهذيب 9 : 280 / 1014 ، الوسائل 26 : 117 أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ب 10 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 9 : 284 / 1026 ، الوسائل 26 : 118 أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ب 10 ح 5 .