تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
سياق الإثبات ، فهو مطلق ، وشموله لمثل الإخوة القتلة غير معلوم ( 1 ) . قلنا ، أولا : إنه قد عبر في رواية بكير الآتية في الشرط الثالث بالجمع المعرف ( 2 ) ، وهو يفيد العموم . وثانيا : إنه لا حاجة إلى عموم الإخوة ، بل إطلاقه كاف . نعم يحتاج إلى ثبوت عموم تعليق الحكم بالمهية المطلقة ، بأن يثبت أن هذا الحكم يترتب على هذا المطلق في جميع أوقات وجوده ، وهو هنا ثابت ، لمكان أداة الشرط ، سيما في حسنة البقباق المتقدمة التي عبر بلفظة " إذا " الظاهرة في العموم . ودعوى عدم شمول الإخوة للإخوة القتلة بإطلاقه ، بمعنى عدم صدقه عليه دعوى غريبة . ويؤيد [ عدم ] ( 3 ) الاشتراط أيضا وجود العلة المنصوصة ، فإن الأخ لا يخرج بقتل أخيه عن عيال الأب . للمشهور : نقل الإجماع في الخلاف ( 4 ) ، ومشاركته لهما ( 5 ) في العلة المقتضية ، وهو وجود المانع من الإرث لو كان وارثا . قلنا : تحقق الإجماع ممنوع ، والمنقول لا يفيد ، لعدم كونه حجة عندنا ، كالشهرة ، والعلة غير صالحة للعلية ، ولو سلم فمستنبطة لا يحكم بها من لا يقيس . الثالث : حياة الأب ، وفاقا للمعظم ، وظاهر المجمع ادعاء الإجماع
هامش
( 1 ) انظر الرياض 2 : 354 . ( 2 ) انظر ص : 126 . ( 3 ) أضفناه لتصحيح المتن . ( 4 ) الخلاف 4 : 32 . ( 5 ) أي : للكافر والرق .
مستند الشيعة — صفحة 126 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث