سياق الإثبات ، فهو مطلق ، وشموله لمثل الإخوة القتلة غير معلوم ( 1 ) .
قلنا ، أولا : إنه قد عبر في رواية بكير الآتية في الشرط الثالث بالجمع
المعرف ( 2 ) ، وهو يفيد العموم . وثانيا : إنه لا حاجة إلى عموم الإخوة ، بل
إطلاقه كاف . نعم يحتاج إلى ثبوت عموم تعليق الحكم بالمهية المطلقة ،
بأن يثبت أن هذا الحكم يترتب على هذا المطلق في جميع أوقات وجوده ،
وهو هنا ثابت ، لمكان أداة الشرط ، سيما في حسنة البقباق المتقدمة التي
عبر بلفظة " إذا " الظاهرة في العموم .
ودعوى عدم شمول الإخوة للإخوة القتلة بإطلاقه ، بمعنى عدم صدقه
عليه دعوى غريبة .
ويؤيد [ عدم ] ( 3 ) الاشتراط أيضا وجود العلة المنصوصة ، فإن الأخ
لا يخرج بقتل أخيه عن عيال الأب .
للمشهور : نقل الإجماع في الخلاف ( 4 ) ، ومشاركته لهما ( 5 ) في العلة
المقتضية ، وهو وجود المانع من الإرث لو كان وارثا .
قلنا : تحقق الإجماع ممنوع ، والمنقول لا يفيد ، لعدم كونه حجة
عندنا ، كالشهرة ، والعلة غير صالحة للعلية ، ولو سلم فمستنبطة لا يحكم
بها من لا يقيس .
الثالث : حياة الأب ، وفاقا للمعظم ، وظاهر المجمع ادعاء الإجماع
هامش
( 1 ) انظر الرياض 2 : 354 .
( 2 ) انظر ص : 126 .
( 3 ) أضفناه لتصحيح المتن .
( 4 ) الخلاف 4 : 32 .
( 5 ) أي : للكافر والرق .