حجبن الأم من الثلث ، لأنهن بمنزلة الأخوين ، وإن كن ثلاثا
فلا يحجبن " ( 1 ) .
وروايته عنه ( عليه السلام ) : قال : سألته عن أبوين وأختين لأب وأم هل
يحجبان الأم من الثلث ؟ قال : " لا " قلت : فثلاث ؟ قال : " لا " قلت : فأربع ؟
قال : " نعم " ( 2 ) .
وقول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه : " فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع
أخوات أو أخا وأختين ، فللأم السدس ، وما بقي فللأب " ( 3 ) .
والخبر المروي في الفقيه : " ولا يحجبها إلا أخوان ، أو أخ وأختان ،
أو أربع أخوات لأب ، أو لأب وأم ، وأكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب
ولا يرث " ( 4 ) .
ورواية العياشي في تفسيره : " لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت
حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين " الحديث ( 5 ) .
ويظهر من الروايات الأخيرة والمنزلة المستفادة من الصحيحة الثانية
أن الحصر في الروايات إضافي ، ويدل عليه الإجماع أيضا .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 92 / 2 ، التهذيب 9 : 281 / 1015 ، الإستبصار 4 : 141 / 524 ،
الوسائل 26 : 120 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 1 ، مع تفاوت يسير .
( 2 ) الكافي 7 : 92 / 3 ، التهذيب 9 : 281 / 1016 ، الإستبصار 4 : 141 / 525 ،
الوسائل 26 : 120 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 2 .
( 3 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 288 ، مستدرك الوسائل 17 : 170 أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ب 10 ح 2 .
( 4 ) الفقيه 4 : 198 / 674 ، الوسائل 26 : 123 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 13
ح 1 .
( 5 ) تفسير العياشي 1 : 226 / 52 ، الوسائل 26 : 122 أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ب 11 ح 7 .