تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الثمن . والثاني فالإخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس مطلقا ، سواء كان بالفرض أو الرد ، وحجبهم إياها عنه في الجملة ثابت بالإجماع والكتاب والسنة ، ولكنه مشروط بأمور : الأول : أن لا يكونوا أقل من ذكرين ، أو ذكر وانثيين ، أو أربع إناث ، فلو كانوا أقل لا يحجبون . أما الحجب مع الشرط فبالثلاثة : أما الإجماع فظاهر ، وادعاه جماعة من الطائفة أيضا ( 1 ) . وأما الكتاب فقوله سبحانه : * ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) * ( 2 ) . ولفظ الإخوة وإن كان حقيقة في ثلاثة ذكور فصاعدا دون غيرهم ، إلا أنه محمول على ما زاد عن الواحد مجازا ، لوجود القرينة من الإجماع والأخبار . وأما الأخبار فكثيرة جدا ، كصحيحة محمد : " لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات " ( 3 ) . ومثله موثقة البقباق ، وزاد في آخرها : " لأب وأم ، أو لأب " ( 4 ) . وصحيحته : " إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم عن الثلث ، وإن كان واحدا لم يحجب الأم ، قال : وإذا كن أربع أخوات
هامش
( 1 ) كالسيد في الإنتصار : 298 ، والشيخ في الخلاف 4 : 39 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 605 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) الكافي 7 : 92 / 4 ، التهذيب 9 : 282 / 1019 ، الإستبصار 4 : 141 / 527 ، الوسائل 26 : 121 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 4 . ( 4 ) الكافي 7 : 92 / 5 ، التهذيب 9 : 281 / 1017 ، الإستبصار 4 : 141 / 526 ، الوسائل 26 : 120 ، ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 3 .