تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
المال الأقرب : فالأقرب " قال ، قلت : فالأخ لا يرث شيئا ؟ ! قال : " قد أخبرتك أن عليا ( عليه السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب " ( 1 ) . وصحيحة البزنطي : عن ابن بنت وبنت ابن ، قال : " إن عليا ( عليه السلام ) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب " ( 2 ) . ثم إن كثيرا منهم ( 3 ) فرعوا على ذلك أن الولد للصلب يحجب أولاد الأولاد مطلقا ويمنع الأقرب منهم الأبعد ، كما يحجب من يتقرب بالأبوين أو أحدهما ، ولا يشاركه سوى الأبوين والزوجين . والأبوين أو أحدهما يحجب من يتقرب بهما أو به . وإذا عدم الأولاد والآباء فالميراث للإخوة والأجداد ، يحجب الأقرب منهم الأبعد ، فالأخ والأخت يحجبان أولادهما والأقرب منهم الأبعد ، كما يحجبان من يتقرب بالأجداد ، والجد يحجب أباه كما يحجب أبوه أباه ، وهكذا . وإذا عدم الإخوة والأجداد فينتقل الإرث إلى الأعمام والأخوال ، يحجب الأقرب منهم الأبعد ، فيحجب كل منهما الأبعد صعودا ونزولا ، فيحجب أولاده ( وأولاد ) ( 4 ) الآخر ، كما يحجب أولاد كل منهما أولادهم ، وهكذا ، ويحجب أعمام أحدهما وأخواله أولادهم ، كما يحجبون أعمام
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 91 / 2 ، التهذيب 9 : 270 / 981 ، الوسائل 26 : 105 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 6 . ( 2 ) التهذيب 9 : 318 / 1144 ، الإستبصار 4 : 168 / 636 ، قرب الإسناد : 389 / 1365 ، الوسائل 26 : 113 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 9 . ( 3 ) كالعلامة في القواعد 2 : 168 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 309 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 287 . ( 4 ) في " س " : وأولاده ، وفي " ح " : أولاد .