المال الأقرب : فالأقرب " قال ، قلت : فالأخ لا يرث شيئا ؟ ! قال : " قد
أخبرتك أن عليا ( عليه السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب " ( 1 ) .
وصحيحة البزنطي : عن ابن بنت وبنت ابن ، قال : " إن عليا ( عليه السلام ) كان
لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب " ( 2 ) .
ثم إن كثيرا منهم ( 3 ) فرعوا على ذلك أن الولد للصلب يحجب أولاد
الأولاد مطلقا ويمنع الأقرب منهم الأبعد ، كما يحجب من يتقرب بالأبوين
أو أحدهما ، ولا يشاركه سوى الأبوين والزوجين .
والأبوين أو أحدهما يحجب من يتقرب بهما أو به .
وإذا عدم الأولاد والآباء فالميراث للإخوة والأجداد ، يحجب الأقرب
منهم الأبعد ، فالأخ والأخت يحجبان أولادهما والأقرب منهم الأبعد ، كما
يحجبان من يتقرب بالأجداد ، والجد يحجب أباه كما يحجب أبوه أباه ،
وهكذا .
وإذا عدم الإخوة والأجداد فينتقل الإرث إلى الأعمام والأخوال ،
يحجب الأقرب منهم الأبعد ، فيحجب كل منهما الأبعد صعودا ونزولا ،
فيحجب أولاده ( وأولاد ) ( 4 ) الآخر ، كما يحجب أولاد كل منهما أولادهم ،
وهكذا ، ويحجب أعمام أحدهما وأخواله أولادهم ، كما يحجبون أعمام
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 91 / 2 ، التهذيب 9 : 270 / 981 ، الوسائل 26 : 105 أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ب 5 ح 6 .
( 2 ) التهذيب 9 : 318 / 1144 ، الإستبصار 4 : 168 / 636 ، قرب الإسناد :
389 / 1365 ، الوسائل 26 : 113 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 9 .
( 3 ) كالعلامة في القواعد 2 : 168 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 309 ، والفاضل
الهندي في كشف اللثام 2 : 287 .
( 4 ) في " س " : وأولاده ، وفي " ح " : أولاد .