فروع :
أ : لو تصرف الوارث في الزائد ثم قصر الباقي لتلف أو نقص لزم
الوارث الإكمال بحسب الزائد ، للإجماع ، ووجوب أداء الدين عليه من
التركة ، وأداؤه يتوقف عليه .
ب : لو تعذر استيفاء الدين مما قابله فالظاهر تسلط المدين أو الحاكم
على نقض التصرف في الزائد أو مطالبة الدين ، لوجوب أدائه وتوقفه على
أحدهما ، فيجب من باب المقدمة .
ج : لو كان المدين غائبا وأراد الوارث التصرف في التركة في صورة
الاستيعاب أو فيما قابل الدين في صورة عدمه ، فيجب على الحاكم أو
المؤمنين عند فقده منعه ، لأنه تصرف فيما ليس له ، فيجب المنع من باب
النهي عن المنكر .
د : يجب أن يكون ما قابل الدين الممنوع من التصرف فيه مما يعلم
وفاؤه بالدين إذا كان من غير جنسه ، فكف اليد عما يحتمل وفاؤه به غير
كاف ، لأن انتقال قدر المحصل لليقين بالوفاء إلى الوارث غير معلوم ،
فتصرفه فيه غير جائز .
مستند الشيعة — صفحة 116
مساهمون: المحقق النراقي
ص١١٦