تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
فروع : أ : لو تصرف الوارث في الزائد ثم قصر الباقي لتلف أو نقص لزم الوارث الإكمال بحسب الزائد ، للإجماع ، ووجوب أداء الدين عليه من التركة ، وأداؤه يتوقف عليه . ب : لو تعذر استيفاء الدين مما قابله فالظاهر تسلط المدين أو الحاكم على نقض التصرف في الزائد أو مطالبة الدين ، لوجوب أدائه وتوقفه على أحدهما ، فيجب من باب المقدمة . ج : لو كان المدين غائبا وأراد الوارث التصرف في التركة في صورة الاستيعاب أو فيما قابل الدين في صورة عدمه ، فيجب على الحاكم أو المؤمنين عند فقده منعه ، لأنه تصرف فيما ليس له ، فيجب المنع من باب النهي عن المنكر . د : يجب أن يكون ما قابل الدين الممنوع من التصرف فيه مما يعلم وفاؤه بالدين إذا كان من غير جنسه ، فكف اليد عما يحتمل وفاؤه به غير كاف ، لأن انتقال قدر المحصل لليقين بالوفاء إلى الوارث غير معلوم ، فتصرفه فيه غير جائز .