بعض بالنسبة إلى آخر .
ويدل على أصل الحكم مضافا إلى الإجماع والروايات الآتية الواردة
في تفاصيل المواريث موثقة زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
* ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) * ( 1 ) قال : " إنما عنى
بذلك أولي الأرحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميت
أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها " ( 2 ) .
وصحيحة الخزاز في كتاب علي ( عليه السلام ) : " أن كل ذي رحم بمنزلة
الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت " ( 3 ) .
وموثقته ، وفيها : " وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلا أن
يكون وارث أقرب إلى الميت منه " ( 4 ) .
ومرسلة يونس : " إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فإن
استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه " ( 5 ) .
ورواية البزاز : " المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب " ( 6 ) .
ورواية حماد بن عثمان : عن رجل ترك أمه وأخاه ، فقال : " يا شيخ
تريد على الكتاب ؟ " قال ، قلت : نعم . قال : " [ كان ] علي ( عليه السلام ) يعطي
هامش
( 1 ) النساء : 33 .
( 2 ) الكافي 7 : 76 / 2 ، التهذيب 9 : 268 / 975 ، الوسائل 26 : 63 أبواب موجبات
الإرث ب 1 ح 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 77 / 1 ، التهذيب 9 : 269 / 976 ، الإستبصار 4 : 169 / 640 ،
الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 1 .
( 4 ) الكافي 7 : 77 / 1 ، التهذيب 9 : 269 / 976 ، الإستبصار 4 : 169 / 640 ،
الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 1 .
( 5 ) الكافي 7 : 77 / 3 ، التهذيب 9 : 269 / 978 وفيه : إذا التقت ، الوسائل 26 : 69
أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 3 .
( 6 ) الكافي 7 : 75 / 1 ، التهذيب 9 : 267 / 972 ، الوسائل 26 : 64 أبواب موجبات
الإرث ب 1 ح 3 إلا أن الراوي فيه وفي الكافي : حسين الرزاز .