تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
بعض بالنسبة إلى آخر . ويدل على أصل الحكم مضافا إلى الإجماع والروايات الآتية الواردة في تفاصيل المواريث موثقة زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : * ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) * ( 1 ) قال : " إنما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها " ( 2 ) . وصحيحة الخزاز في كتاب علي ( عليه السلام ) : " أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت " ( 3 ) . وموثقته ، وفيها : " وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه " ( 4 ) . ومرسلة يونس : " إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه " ( 5 ) . ورواية البزاز : " المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب " ( 6 ) . ورواية حماد بن عثمان : عن رجل ترك أمه وأخاه ، فقال : " يا شيخ تريد على الكتاب ؟ " قال ، قلت : نعم . قال : " [ كان ] علي ( عليه السلام ) يعطي
هامش
( 1 ) النساء : 33 . ( 2 ) الكافي 7 : 76 / 2 ، التهذيب 9 : 268 / 975 ، الوسائل 26 : 63 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 77 / 1 ، التهذيب 9 : 269 / 976 ، الإستبصار 4 : 169 / 640 ، الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 1 . ( 4 ) الكافي 7 : 77 / 1 ، التهذيب 9 : 269 / 976 ، الإستبصار 4 : 169 / 640 ، الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 1 . ( 5 ) الكافي 7 : 77 / 3 ، التهذيب 9 : 269 / 978 وفيه : إذا التقت ، الوسائل 26 : 69 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 3 . ( 6 ) الكافي 7 : 75 / 1 ، التهذيب 9 : 267 / 972 ، الوسائل 26 : 64 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 3 إلا أن الراوي فيه وفي الكافي : حسين الرزاز .