تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
أكثر لم يبق منها شئ بعده حتى يورث . أما أنه لا توريث إلا بعد الدين ، فبالكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى في مواضع : * ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) * ( 1 ) . وأما السنة فكثيرة ، منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة في وارث الدية ( 2 ) ، حيث دلت بمفهوم الشرط على أنه إذا كان على المقتول دين لا ترث الورثة الدية ، فلا تنتقل اؤليهم ، إذ لا ناقل سوى التوريث . وحسنة محمد بن قيس : " إن الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أول القضاء كتاب الله تعالى " ( 3 ) . وخبر السكوني : " أول شئ يبدأ به من المال : الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث " ( 4 ) . وقريب منه خبره الآخر ( 5 ) . احتج المخالف بأن بقاء الملك بلا مالك مستحيل ، والميت غير مالك ، والديان لا يملكه إجماعا ، فتعين الوارث . وحملوا الآية والروايات على أن الملك المستقر الغير الممنوع معه من التصرف فيه بعد الدين والوصية . والجواب : إن هذا اجتهاد في مقابلة النص ، واستحالة بقاء الملك
هامش
( 1 ) النساء 11 : 12 . ( 2 ) في ص : 53 . ( 3 ) الكافي 7 : 23 / 1 ، الفقيه 4 : 143 / 489 ، التهذيب 9 : 165 / 675 ، الإستبصار 4 : 116 / 441 ، الوسائل 19 : 330 في أحكام الوصايا ب 28 ح 2 . ( 4 ) الكافي 7 : 23 / 3 ، الفقيه 4 : 143 / 488 ، التهذيب 9 : 171 / 698 ، الوسائل 19 : 329 في أحكام الوصايا ب 28 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 4 : 143 / 491 ، التهذيب 9 : 171 / 699 ، الوسائل 19 : 329 في أحكام الوصايا ب 27 ح 3 .