تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
يولد ذكرا ، أو أنثى ، أو خنثى ، أو ذكرين ، أو أنثيين ، أو خنثيين ، أو ذكرا وأنثى ، أو ذكرا وخنثى ، أو أنثى وخنثى ، أو يسقط ميتا ، فلو اجتمع مع الحمل ذكرا أعطي الثلث وعزل الثلثان ، ولو اجتمعت معه الأنثى أعطيت الخمس إن ولد حيا كما فرض ، وإلا وزعت التركة بينهم كما يقتضيه حال الحمل . المسألة الثالثة : من مات وعليه دين يستغرق التركة فذهب الشيخ في الخلاف والمحقق في الشرائع والحلي في السرائر والشهيد وأكثر الأصحاب - كما في المسالك والكفاية - إلى أنها لا تنتقل إلى الورثة ، بل هي باقية على حكم مال الميت سواء كان الدين مساويا لها أو زائدا عليها ( 1 ) . وذهب الفاضل في ميراث القواعد وثاني الشهيدين في المسالك ( 2 ) وجماعة ( 3 ) إلى انتقالها إليهم مطلقا ، لكنهم يمنعون من التصرف فيه إلى أن يوفى الدين منها أو من غيرها ، أو ضمانهم مع رضا الديان . واستقربه في التحرير ( 4 ) ، وحكي عن المبسوط والجامع ( 5 ) . والأقوى هو الأول . لنا بعد أصالة عدم الانتقال : أن انتقالها إليهم ليس إلا بالإرث ، ولا توريث هنا ، لأنه لا يكون إلا بعد الدين ، وإذا كان الدين مساويا لها أو
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 144 ، الشرائع 4 : 16 ، السرائر 3 : 219 ، والشهيد في الدروس 2 : 352 ، المسالك 2 : 316 ، الكفاية : 292 . ( 2 ) القواعد 2 : 167 ، المسالك 2 : 316 . ( 3 ) كفخر المحققين في الإيضاح 2 : 62 ، وج 4 : 205 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 286 . ( 4 ) التحرير 2 : 173 . ( 5 ) كما في كشف اللثام 2 : 286 .
مستند الشيعة — صفحة 112 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث