تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
حيا . فإن قيل : أدلة إثبات وارثيته مطلقة بالنسبة إلى ما نحن فيه . قلنا : أخبار إرث الحمل قيدتها . فإن قيل : المخرج بالتقييد هو صورة الانفصال حيا لا غير ، وهو غير معلوم فيما نحن فيه ، فلا يحكم بخروجه حتى يثبت المخرج . قلنا : نسلم أن المخرج إنما هو صورة الانفصال حيا ، ولكن خروج هذه الصورة لا يختص بهذه الحالة أيضا ، بمعنى أن يكون غير الحمل وارثا قبل الانفصال وخرج عن الوارثية بعده ، بل في هذه الصورة ينكشف الخروج السابق ، فقبل الكشف لا يعلم أن هذا هل هو من الفرد المخرج أم لا . فإن قيل : الأصل عدم خروجه . قلنا : هذا إنما يصح فيما إذا شك في عروضه لفرد معين ، وأما إذا علم عروضه لفرد معين ولم يعلم أن هذا الفرد هل هو الفرد المخرج أم لا فلا يصح بإطلاقه ، بل يجب الرجوع إلى ما نيط به الخروج ، فإن كان مخالفا للأصل والاستصحاب غير ثابت بدليل آخر من ظاهر أو غيره يصح إجراء أصل العدم فيه وإلا فلا ، والانفصال حيا لا يخالف الأصل كما لا يخفى . وأما الحجب عن نصيب الذكرين فلاحتمال وجودهما ، فلا يعلم انتقال قدر نصيبهما إلى وارث آخر ، وأما الزائد عنهما وإن كان محتملا عقلا إلا أن العادة تأبى عنه . ولو اتفق الزائد على الذكرين يسترد من سائر الورثة على حسب ما يقتضيه الحال . ثم بعد عزل نصيب الذكرين لا يخلو من احتمالات عشرة : لأنه إما
مستند الشيعة — صفحة 111 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث