تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
بالحياة لكان قوله هذا لغوا . ج : لو لم تعلم حركته الدالة على الحياة لم يرث وإن لم يعلم عدم التحرك أيضا ، لاشتراط الإرث بها في الأخبار المذكورة ، والعلم بالمشروط يتوقف على العلم بالشرط . د : لا يشترط حياته وولوج الروح فيه عند موت المورث ، بل لو كان نطفة ورث بشرطه بلا خلاف يعرف ، لإطلاق الروايات ، وأصالة عدم الاشتراط . ه‍ : تحركه في البطن لا يوجب إرثه إذا انفصل ميتا ، لإناطة الإرث بحركة المولود أو السقط ، وما دام في البطن لا يصدق عليه ذلك ، فينفي إرثه حينئذ ، لعموم المفهوم . و : لا فرق في الحكم وجودا وعدما بين ما إذا كان التولد في أقصى مدة الحمل أو ما دونها ، وما إذا تولد تاما سويا كامل الخلقة أو لا ، وما إذا كان خروجه بنفسه أو بسبب خارجي ، كضرب أو سقط ، للإطلاق . ز : صرح جمع من الأصحاب باشتراط حياته عند تمام الانفصال ، فلو خرج بعضه حيا ومات قبله لم يرث ( 1 ) . ولعل وجهه عدم صدق المنفوس والمولود والسقط والصبي إلا على المنفصل تماما ، فمن مات قبل تمام الانفصال يكون داخلا تحت المفاهيم فيمنع . وأيضا : انتقال المال من الميت إلى غيره يحتاج إلى دليل ، خرج من انفصل تمامه حيا بالإجماع والأخبار فبقي الباقي ، وخروج المبعض بالأخبار يتوقف على صدق الألفاظ المذكورة عليها وهو غير ثابت ، كصدق الولد والابن والبنت الثابت إرثهم بالآيات ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كما في التحرير 2 : 174 ، والدروس 2 : 355 ، والرياض 2 : 373 . ( 2 ) انظر سورة النساء : 11 ، 12 .
مستند الشيعة — صفحة 109 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث