لصحيحة البجلي : " هل قضى ابن أبي ليلى بقضاء ثم رجع عنه ؟ "
فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة - إذا مات أحدهما فادعى
[ ورثة ] الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة -
بأربع قضيات - فعدها الراوي إلى أن قال في الرابعة : - ثم قضى بعد ذلك
بقضاء لولا أني شاهدته لم أروه عليه ، ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت
متاعا فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا إلي المتاع ، فلما قرأه قال للزوج : هذا يكون
للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة ، إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك
- إلى أن قال : - فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : " القول الذي أخبرتني أنك
شهدته وإن كان قد رجع عنه " فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : " أرأيت
إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج ؟ " فقلت : شاهدين ، فقال : " لو سألت
من بينهما " يعني : الجبلين ، ونحن يومئذ بمكة " لأخبروك أن الجهاز
والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ،
وهذا المدعي ، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة " ( 1 ) .
وقريبة منها الصحيحة الأخرى له ولإسحاق بن عمار ، وفيها : " إلا
الميزان ، فإنه من متاع الرجل فللرجل " ( 2 ) .
وصحيحته الثالثة ، وهي أيضا قريبة منهما ، إلا أنها لا تتضمن استثناء
الميزان ، وفي آخرها : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " القضاء الأخير وإن كان قد
رجع عنه ، المتاع متاع المرأة ، إلا أن يقيم الرجل البينة ، قد علم من بين
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 130 / 1 ، التهذيب 6 : 298 / 831 وج 9 : 301 / 1078 ، الإستبصار
3 : 45 / 151 ، الوسائل 26 : 213 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 1 ، بتفاوت
يسير . . ما بين المعقوفين ليس في " ح " و " ق " ، أضفناه من المصادر .
( 2 ) التهذيب 6 : 297 / 830 ، الإستبصار 3 : 45 / 150 ، الوسائل 26 : 213 أبواب
ميراث الأزواج ب 8 ذ ح 1 .