حلف تثبت المراهنة الصحيحة ، ولا ينافيها عدم ملكية الراهن .
وعلى الثاني : فإن ادعى عليه ملكية المرهون فقط لم تسمع دعواه ،
لما عرفت في بحث شرائط سماع الدعوى من عدم سماع دعوى غير
صريحة في الاستحقاق وإن ضم معها فساد المراهنة ، فيكفي جواب
المرتهن بعدم الفساد ، وعليه الحلف ، وتبقى دعواه مع الراهن .
وكذلك في الإجارة والإصداق ونحوهما . . والله العالم .
تم مقصد القضاء .
مستند الشيعة — صفحة 492
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٩٢