تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الأول : أنهما فيها سواء مطلقا ، سواء كان المتنازع فيه مما يصلح للرجال خاصة أو النساء كذلك أو لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث ، وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة ، وسواء كانت يدهما عليه تحقيقا بالمشاهدة أو تقديرا ، فيتحالفان ، أو ينكلان ، فيقسم بينهما بالسوية ، ويختص الحالف بالجميع لو حلف أحدهما ونكل الآخر . حكي عن المبسوط وظاهر الإرشاد وصريح القواعد والإيضاح والتنقيح ( 1 ) ، ونسبه الأردبيلي في شرح الإرشاد إلى المتن وجماعة . ولكن كلام المبسوط ليس صريحا في اختصاص الفتوى بذلك ، لأنه قال بعد القول المذكور : وروى أصحابنا أن ما يصلح للرجال فللرجل ، وما يصلح للنساء فللمرأة ، وما يصلح لهما يجعل بينهما ( 2 ) ، وفي بعض الروايات : أن الكل للمرأة وعلى الرجل البينة ، لأن من المعلوم أن الجهاز ينتقل من بيت المرأة إلى بيت الرجل ( 3 ) ، والأول أحوط ( 4 ) . انتهى . فإن قوله : والأول ، يحتمل أن يراد به ما أفتى به أولا وحكي عنه ، وأن يراد به ما رواه الأصحاب ، لكونه أولا بالنسبة إلى الرواية الثانية ، ويؤيده ما في الخلاف من جعله الأحوط ذلك ( 5 ) . وكيف كان ، فلا تكون فتواه منحصرة بما حكي عنه أولا ، بل هي إما تكون أحوط ، فتجوز غيرها أيضا ، أو تكون غيرها أحوط ، فتجوز أيضا ، بل تكون أولى .
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 310 ، القواعد 2 : 223 ، الإيضاح 4 : 381 ، التنقيح 4 : 278 . ( 2 ) انظر الوسائل 26 : 213 أبواب ميراث الأزواج ب 8 . ( 3 ) الكافي 7 : 130 / 1 ، التهذيب 6 : 298 / 831 ، الإستبصار 3 : 45 / 151 ، الوسائل 26 : 213 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 1 . ( 4 ) المبسوط 8 : 310 . ( 5 ) الخلاف 2 : 645 .