تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ثم إن دليلهم على ذلك ما مر - في تنازع الشخصين في عين كانت في يدهما - من العمومات وغيرها ، فإن هذه الدعوى أيضا فرد من سائر الدعاوى ، فتشملها أدلتها . الثاني : إن ما يصلح للرجل خاصة يحكم به للرجل ، وما يصلح للنساء كذلك يحكم به للمرأة ، وما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول . حكي عن الشيخ في النهاية والخلاف والإسكافي والحلي في السرائر وابن حمزة والكيدري والنافع وظاهر الشرائع والتحرير والمهذب والدروس ( 1 ) ، وقربه القاضي ولكن في الدعوى بعد الطلاق ، بل هو مذهب الأكثر كما في المسالك وشرح المفاتيح ( 2 ) ، بل هو المشهور كما في الشرائع وصريح النكت ، بل عن الخلاف وفي السرائر الإجماع عليه ، ونسبه في المبسوط - كما مر - إلى روايات الأصحاب ( 3 ) . لقضاء العادة بذلك ، وصحيحة رفاعة : " إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما " قال : " وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها ، وادعى الرجل أن المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما للنساء " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 350 ، الخلاف 2 : 645 ، حكاه عن الإسكافي في المسالك 2 : 398 ، السرائر 2 : 194 ، ابن حمزة في الوسيلة : 227 ، النافع : 285 ، الشرائع 4 : 119 ، التحرير 2 : 200 ، المهذب 2 : 579 ، الدروس 2 : 110 . ( 2 ) المسالك 2 : 398 . ( 3 ) المبسوط 8 : 310 . ( 4 ) الفقيه 3 : 65 / 215 ، التهذيب 6 : 294 / 818 ، الإستبصار 3 : 46 / 153 ، الوسائل 26 : 216 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 4 ، بتفاوت .