وموثقة يونس : في المرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ،
قال : " ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء
فهو بينهما ، ومن استولى على شئ [ منه ] فهو له " ( 1 ) .
وفي موثقة سماعة : عن رجل يموت ، ماله من متاع البيت ؟ قال :
" السيف والسلاح [ والرحل ] وثياب جلده " ( 2 ) .
واختصاص الأولى بالطلاق والثانية بالموت غير ضائر ، للإجماع
المركب ، وتتميم كل منهما بالأخرى ، لعدم التنافي .
وكذلك لا يضر عدم تصريح صدر الصحيحة والخبرين الآخرين
بالتنازع ، لشمولها له ، مضافا إلى ظهورها فيه ، سيما مع ضم ذيل الصحيحة .
وكذا لا يضر عدم اشتمال كل من الصدر والذيل والخبرين على
الأحكام الثلاثة بعد اشتمال الكل للكل ، مضافا إلى ثبوت الحكم في صورة
صلاحية المتاع لهما بما مر في القول الأول ، وفي الصورتين الأخريين
بالظهور المستند إلى العادة .
والثالث : إن القول قول المرأة مطلقا ، فالمتاع المتنازع فيه كله لها ، إلا
ما أقام الرجل عليه البينة .
وهو المحكي عن صريح الشيخ في الاستبصار وظاهر الكليني في
الكافي ( 3 ) ، ورجحه في شرح المفاتيح ، وحكاه الأردبيلي عن التهذيب أيضا .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 302 / 1079 ، الوسائل 26 : 216 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3 .
وما بين المعقوفين من المصدرين .
( 2 ) التهذيب 6 : 298 / 832 ، الإستبصار 3 : 46 / 152 ، الوسائل 26 : 215 أبواب
ميراث الأزواج ب 8 ح 2 ، ما بين المعقوفين ليس في " ح " و " ق " ، أضفناه من المصادر .
( 3 ) الإستبصار 3 : 44 ، الكافي 7 : 130 / 1 ، التهذيب 6 : 298 ، وج 9 : 301 ،
وحكاه عنهما في الرياض 2 : 418 .