وحكم في القواعد بنقض الحكم واسترداد العين على الإطلاق
الشامل للصور الثلاث ، ولكن قال : على إشكال ( 1 ) . ويظهر وجه الحكم
والإشكال مما ذكرنا .
وبنى في المسالك الحكم في الصورة الأولى على أن المراد ببينة
الخارج والداخل هل الخروج والدخول عند الملك المدعى ، أو حال
التعارض ( 2 ) ؟ وستعلم أن المعتبر حال التعارض ، للصدق العرفي .
المسألة الثامنة : لو كانت العين بيديهما معا ، وادعى أحدهما الكل ،
والآخر النصف ، ولا بينة ، فعلى ما ذكرنا - في مسألة ما إذا كانت العين
بيديهما ، وادعى كل منهما الكل - من أن الكل بيد كل منهما يكون النصف
لمدعي الكل بلا معارض ، ويكون النصف في يدهما معا ، فيكون هو
المتنازع فيه ، وحكمه حكم العين التي تنازع فيها اثنان يدهما عليه ، من غير
فرق بين المشاع والمعين .
وكذا في صورة البينة لهما ، يكون في النصف حكم الكل الذي تنازع
فيه اثنان وأقاما البينة ، ويأتي حكمه .
وكذا يظهر حكم ما إذا زاد ما يدعيه الآخر عن النصف ، أو نقص ، أو
زاد المدعون عن الاثنين . . وبالجملة : جميع ما يتصور من الأقسام .
المسألة التاسعة : إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة
الآخر في أمتعة البيت الذي في يدهما ، فإن كانت هناك بينة لأحدهما كلا أو
بعضا قضي له بها بلا خلاف ، وإن لم تكن بينة فاختلفوا فيها على خمسة
أقوال :
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 233 .
( 2 ) المسالك 2 : 396 .