تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وحكم في القواعد بنقض الحكم واسترداد العين على الإطلاق الشامل للصور الثلاث ، ولكن قال : على إشكال ( 1 ) . ويظهر وجه الحكم والإشكال مما ذكرنا . وبنى في المسالك الحكم في الصورة الأولى على أن المراد ببينة الخارج والداخل هل الخروج والدخول عند الملك المدعى ، أو حال التعارض ( 2 ) ؟ وستعلم أن المعتبر حال التعارض ، للصدق العرفي .
المسألة الثامنة : لو كانت العين بيديهما معا ، وادعى أحدهما الكل ، والآخر النصف ، ولا بينة ، فعلى ما ذكرنا - في مسألة ما إذا كانت العين بيديهما ، وادعى كل منهما الكل - من أن الكل بيد كل منهما يكون النصف لمدعي الكل بلا معارض ، ويكون النصف في يدهما معا ، فيكون هو المتنازع فيه ، وحكمه حكم العين التي تنازع فيها اثنان يدهما عليه ، من غير فرق بين المشاع والمعين . وكذا في صورة البينة لهما ، يكون في النصف حكم الكل الذي تنازع فيه اثنان وأقاما البينة ، ويأتي حكمه . وكذا يظهر حكم ما إذا زاد ما يدعيه الآخر عن النصف ، أو نقص ، أو زاد المدعون عن الاثنين . . وبالجملة : جميع ما يتصور من الأقسام .
المسألة التاسعة : إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر في أمتعة البيت الذي في يدهما ، فإن كانت هناك بينة لأحدهما كلا أو بعضا قضي له بها بلا خلاف ، وإن لم تكن بينة فاختلفوا فيها على خمسة أقوال :
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 233 . ( 2 ) المسالك 2 : 396 .