تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
وصحة البيعين ، بأن يشتري من أحدهما فباعه من الآخر ثم اشترى منه . وإن أقره لأحدهما لزمه الثمن له وحلف للآخر ، وإن نكل أغرم له . وإن أنكرهما ولا بينة حلف لهما . وإن أقام كل منهما بينة ثبت البيعان ويلزم الثمنان ، إلا في صورة لم يمكن الاجتماع ، فيرجع إلى المرجحات المعتبرة الآتية في بحث تعارض البينات ، من الأعدلية والأكثرية إن كانت ، وإلا إلى الإقراع ، فمن أخرجته القرعة قضي له بالثمن الذي شهدوا به بعد حلفه للآخر ، فإن امتنع حلف الآخر وحكم له ، فإن امتنع قسم الثمن بينهما مع التشابه ، ويحكم لكل واحد منهما بنصف ما ادعاه من الثمن مع الاختلاف .
المسألة السادسة : لو ادعى كل واحد من شخصين كل واحد من ثوبين - مثلا - في يد كل واحد منهما أحدهما ما في يد الآخر ، فإن لم تكن بينة يحلف كل منهما للآخر بنفي ما في يده لصاحبه ، ويحكم له بما في يده . وإن كانت لأحدهما بينة يحكم له بهما جميعا ، الذي في يد صاحبه للبينة ، والذي في يده لأنه في يده ولا بينة لصاحبه ، إلا أنه يحلف لدفع صاحبه عما في يده . ولو كانت لهما البينة يحكم لكل منهما بما في يد الآخر ، لما يأتي من ترجيح بينة الخارج .
المسألة السابعة : إذا ادعى زيد على عمرو عينا في يد عمرو ، وأقام المدعي بينة ، حكم له قطعا ، وانتزعت من يد عمرو ، وتسلم إلى زيد ، فإن ادعى عمرو بعد أخذ زيد الملك السابق ، وأقام البينة ، وشهدت البينة على أنها كانت له قبل الانتزاع ، لم تقبل بينته ( وفاقا للشرائع والإرشاد ( 1 ) ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 116 ، الإرشاد 2 : 151 . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في " ق " .