تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
أحدهما ؟ ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة وإن كان خاليا عن الدلالة في ذلك ، لأن الرواية الأولى ( 1 ) مختصة باليد الواحدة ، والعلة المذكورة فيها بقوله : " ومن أين جاز لك " إلى آخره ، لا تدل على أنه إذا اشتراه من اثنين يجوز له أن يشهد أنه لهما ، بل تدل على أنه يجوز له أن يشهد أنه ملك لهما أو لأحدهما . والثانية ( 2 ) وإن كانت أعم إلا أنها لا تدل على الأزيد من طلب البينة من الخارج عنهما ، المستلزم لاقتضاء نفي ملكية الغير وحصول الملكية في الجملة الشاملة لملك هذا وهما معا بالشركة ، وأما الاشتراك بخصوصه فلا . وكذا إطلاق الروايات الثلاث الأخيرة ( 3 ) . إلا أن مقتضى قوله في الموثقة : " ومن استولى على شئ منه فهو له " ( 4 ) أنه لو استوليا معا عليه كان لهما ، وبمقتضى قاعدة التساوي في الشركة المبهمة أنه بينهما نصفين ، ومرجعه إلى أن اليدين المشتركتين تقتضيان الملكية المشتركة . وتعضده الروايات الكثيرة ( 5 ) الدالة على تنصيف ما يدعيه الاثنان ويدهما عليه بدون البينة لأحدهما ، أو مع البينة لهما ، بل الظاهر أنه إجماعي أيضا ، كما يظهر من حكمهم بالتنصيف في تداعي شخصين ما في
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 281 . ( 2 ) المتقدمة في ص 281 و 282 . ( 3 ) المتقدمة في ص 282 و 283 . ( 4 ) المتقدمة في ص 282 . ( 5 ) انظر الوسائل 18 : 450 أبواب أحكام الصلح ب 9 ، وج 27 : 249 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 .