تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
للملكية ، بل تصير اليد بواسطة الأصل والاستصحاب غير اليد المقتضية . التاسع : لا يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذي اليد بنفسه للتصرف ، بل تكفي مباشرة الوكيل والمستعير والأمين والمستأجر والغاصب بعد ثبوت أحد هذه الأوصاف له في ذلك التصرف ، للصدق العرفي . . وكذا يد المقر أنها لزيد ، فإنه يقال عرفا : إنها في يد زيد ، فتأمل . العاشر : يمكن أن تكون يدان أو أزيد على شئ واحد ، بمعنى : أن تكون يد كل منهما بحيث لو كانت منفردة لصدق كون ذيها ذا اليد بالنسبة إلى تمام الشئ عرفا ، كالدابة يركبانها رديفين ، أو السراج يستضيئان به ، واللحاف ينامان معا في كل ليلة فيه ، والإناء يأكلان منه دفعة ، وحينئذ فيحكم بكونهما ذا اليد على ذلك الشئ ، لا أن يد كل منهما على بعضه المشاع ، لإمكان كون شئ واحد في يد اثنين ، فلا ضرورة إلى التبعيض . وليست اليد كالملكية التي لا يمكن تعلقها بتمام شئ بالنسبة إلى كل من الشخصين ، بل مثل القرابة لشخصين والتوطن في بلدتين ، والجارية لدارين ، والمصاحبة مع شخصين ، والمؤانسة لهما ، وهكذا . الحادي عشر : اقتضاء اليد للملكية التامة لذي اليد إنما هو إذا لم تعارضها يد أخرى أيضا ، أي كانت يدا منفردة ، فلو كان شئ واحد في يد شخصين - بحيث لم تختص يد كل بالبعض عرفا - لا يدل على ملكيته لواحد منهما ، للمعارض ، ولا لهما معا بأن يكون تمامه ملكا لهما ، لعدم الإمكان . وهل يحكم حينئذ بالاشتراك في الملكية حتى يكون بينهما بالسوية ؟ كما هي قاعدة الشركة ، مع عدم دليل على الاختلاف ، أم لا ، بل يحكم بواسطة اليدين على نفي ملكية غيرهما وإن لم يحكم بملكيتهما أو