تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
تطلب البينة من المدعي ، لأصالة الاختصاص بالمستولي ، فإن جهة الاختصاص بينهما واحدة . بخلاف ما لو ادعى المالك عدم الإجارة ، لأن ملكيته مختصة به ، والمستأجر يدعي الاختصاص الاستئجاري ، ولا دليل عليه . وكذا لو ادعى أحد اختصاصه بشئ في يده ، ويستولي عليه من جهة استحقاق منفعته بصلح ونحوه ، وادعى ( 1 ) المالك عدمه ، فلا يقدم قول المستولي ، لثبوت جهة اختصاص للمالك ، وعدم ثبوت الاختصاص النفعي للمستولي فاحتفظ بذلك ، فإنه مفيد في كثير من المواضع . الثامن : يشترط في دلالة اليد على الملكية احتمال كونها ناشئة من السبب المملك ، فلو علم مبدؤها وأنه ليس سببا مملكا لا حكم لها ، كيد الغاصب والودعي ، وكما إذا كان شئ لم يحتمل وجها شرعيا مملكا ، وكما إذا أخذه المدعي بحضورنا وأثبت يده عليه ، للإجماع ، واختصاص الأدلة بغير ذلك . والمراد باحتمال الاستناد إلى السبب المملك أيضا : الاحتمال المتحقق بعد إعمال الأصول والقواعد الممهدة الثابتة ، فلو كانت هناك يد لم يعلم منشؤها ، ولكن علم مسبوقيتها بيد عارية أو غصب ، ولم يعلم أن اليد الحالية هل هي تلك اليد ، أو زالت الأولى وحصلت يد حاصلة من السبب المملك ، فمقتضى استصحاب اليد السابقة وأصالة عدم حدوث يد أخرى يجعلها هي اليد الأولى ، فلا تفيد ملكيته . وليس هذا من باب تعارض الاستصحاب والأصل مع اليد المقتضية
هامش
( 1 ) في " ق " : وإن ادعى . . .