تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الشهادة بالملكية الاستصحابية . . ولذا اتفقوا على أن ما كان في يد مورث شخص ولم يعلم حاله يحكم بملكيته له ، ويجوز اشتراؤه منه ولو لم تجز الشهادة له بملكية مورثه . الثاني : المراد بكون اليد ظاهرة في الملكية واقتضائها لها : أنها الأصل فيها ، لا أنها الدليل عليها ، فلا يخرج عن مقتضاها بلا دليل مخرج ، ولا يعارض دليلا أصلا ، بل ترفع اليد عنه مع الدليل ، كما هو الشأن في الأصول ، ولذا لولا أنه ورد من الشرع الحلف على المنكر لولا البينة لما حكمنا به . والدليل على ذلك الإجماع ، وأخبار سؤال البينة عن المنازع ( 1 ) والحكم بها ، وقوله في رواية مسعدة المتقدمة : " حتى يستبين لك غير ذلك " ( 2 ) ، وبها تقيد الإطلاقات أيضا . الثالث : لا شك في أنه يشترط في اقتضاء اليد أصالة الملكية عدم انضمام اعترافه بعدم الملكية بالإجماع ، فإنه دليل مخرج عنها . وهل يشترط انضمام ادعائه الملكية ، أم لا ؟ الظاهر : الثاني ، لعموم صدر رواية حفص المتقدمة ( 3 ) ، الحاصل من ترك الاستفصال ، وموثقة يونس السابقة ( 4 ) ، بل لظاهر الإجماع ، ولذا يحكم بملكية ما في يد الغائب - وكان في يد المتوفى - له ، ويحكم بكونه ميراثا منه ما لم يعلم خلافه ، ويجوز الانتفاع بما في يد أحد مع إذنه من دون
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص : 283 . ( 2 ) راجع ص 282 . ( 3 ) في ص 281 . ( 4 ) في ص 282 .