تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وكذا فيما يستعمله وينتفع به ويتصرف فيه بالإفساد والإصلاح ، كالركوب والحمل في الدابة ، والعمارة والتخريب في الدار ، والغرس والزرع في الأرض ، وهكذا . . ومن وجوه الاستعمال : وضع متاعه ، أو جنس آخر ، بل مطلق ماله فيه ، للصدق العرفي . وهل تصدق اليد على شئ بكونه في مكانه المختص به تملكا أو استئجارا أو عارية ، كغلة في بيته ، أو دابة في مذوده ( 1 ) ، أو متاع في دكته ؟ الظاهر : نعم ، للصدق العرفي . وأما في كون ماله فيه من غير وضعه فيه أو عدم ثبوت ذلك - كمذود فيه دابته ، أو دار فيها متاعه - يدا نظر ، الظاهر : العدم ما لم يعلم أنه بنفسه وضعه ، للشك في صدق الاسم ، فلو كانت هناك دابة عليها حمله الذي حمله بنفسه عليها تصدق اليد على الدابة ، بخلاف ما إذا كان عليها حمله ولم يثبت أنه حمله عليها ، أو حمله غيره الذي يدعي الدابة وبيده لجامها . وهل يكون إغلاق باب الدار ونحوها وكون مفتاحها في يده يدا ؟ الظاهر : نعم ، لو كان هو الذي أغلق الباب وأخذ المفتاح . وقد تتعارض الأمور الموجبة لصدق اليد في مال ، كما إذا كان متاع زيد في الدار وأغلق عمرو بابها ، أو تكون دابة في حصار وعليها حمل الغير ، أو زمامها في يد الغير ، ونحو ذلك . . ويجب الرجوع إلى العرف في الصدق في أمثاله . ومن صور التعارض : ما إذا كان طريق في دار زيد ويسلكه عمرو فادعى ملكيته ، والظاهر حينئذ ترجيح السالك . ومنه : الدابة عليها حمل زيد
هامش
( 1 ) المذود : معلف الدابة - مجمع البحرين 3 : 46 .