تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة " ( 1 ) . وتدل عليه أيضا رواية حمزة بن حمران : أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية فتقول : إني حرة ، فقال : " اشترها ، إلا أن تكون لها بينة " ( 2 ) . وصحيحة العيص : عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : " نعم " ( 3 ) . فلا كلام في أصل المسألة ، وإنما الكلام في مواضع : الأول : في معنى اليد ، فإنه قد يتصور أن معنى اليد في هذا الكلام ليس على حقيقته ، بل المراد المعنى المجازي ، ولعدم انحصاره في معنى خاص إما يدخله الإجمال ، أو يحمل على أقرب المجازات ، وهو أيضا لا يخلو عن إبهام وإجمال . وفيه : أن اليد وإن كانت حقيقة في العضو المخصوص إلا أنها في هذا التركيب ليست مجازا ، لأن هذا التركيب حقيقة في معنى خاص يعرفه أهل المحاورات بقرينة التبادر وعدم صحة السلب ، فيجب الحمل عليه . ولا شك في صدق الكون في اليد عرفا فيما كان تحت اختياره ويتصرف فيه التصرفات الملكية - كالبيع ، والإجارة ، والإعارة ، ونحوها -
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 313 / 40 ، التهذيب 7 : 226 / 989 ، الوسائل 17 : 89 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4 . ( 2 ) الكافي 5 : 211 / 13 ، الفقيه 3 : 140 / 613 ، التهذيب 7 : 74 / 318 ، الوسائل 18 : 250 أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 2 . ( 3 ) الفقيه 3 : 140 / 614 ، التهذيب 7 : 74 / 317 ، الوسائل 18 : 250 أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 335 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث