تعالى في المسلمين ؟ قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شئ
يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة ؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما
تدعيه ، قال : فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون ، تسألني البينة
على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبعده ، ولم تسأل
المؤمنين البينة على ما ادعوا كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم ؟ ! "
الخبر ( 1 ) . انتهى ( 2 ) .
أقول : في شرح المفاتيح أيضا ادعاء الاتفاق على أصل الاقتضاء .
ثم أقول : الرواية الأولى هي رواية حفص بن غياث ، وهي وإن كانت
ضعيفة إلا أن الرواية معتبرة ، لوجودها في الأصول المعتبرة ، ومع ذلك
بعمل الأصحاب منجبرة ، وبالرواية الأخرى وغيرها معتضدة .
وتدل عليه أيضا موثقة يونس بن يعقوب : في المرأة تموت قبل
الرجل أو رجل قبل المرأة ، قال : " ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما
كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو
له " ( 3 ) .
ولا شك أن الاستيلاء على الشئ يتحقق بكونه في يده ،
والاختصاص بمتاع البيت غير ضائر ، لعدم الفاصل .
ويمكن أن يستدل على المطلوب أيضا برواية مسعدة : " كل شئ هو
لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل ثوب
هامش
( 1 ) تفسير القمي 2 : 156 ، الإحتجاج : 92 ، الوسائل 27 : 293 أبواب كيفية الحكم
وأحكام الدعوى ب 25 ح 3 ، بتفاوت .
( 2 ) الرياض 2 : 415 .
( 3 ) التهذيب 9 : 302 / 1079 ، الوسائل 26 : 216 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3 .