تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الفصل الخامس في نبذ من أحكام الدعاوى في الأعيان وفيه مسائل : المسألة الأولى : قيل : ظاهر اليد يقتضي الملكية ما لم تعارضه البينة ، بلا خلاف فيه يوجد ، وربما كان ذلك إجماعا ، بل ضرورة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة : منها : - زيادة على ما تأتي إليه الإشارة في بحث تعارض البينة - الخبر المروي في الكتب الثلاثة ، وفيه : أرأيت إذا رأيت [ شيئا ] في يد رجل أيجوز [ لي ] أن أشهد أنه له ؟ فقال : " نعم " قلت : فلعله لغيره ، قال ( عليه السلام ) : " ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثم تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله ؟ " ثم قال ( عليه السلام ) : " ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق " ( 1 ) . وقريب منه الخبر المروي في الوسائل عن تفسير علي بن إبراهيم صحيحا ، وعن الاحتجاج مرسلا ، عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) في حديث فدك : " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لأبي بكر : تحكم فينا بخلاف حكم الله
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 31 / 92 ، وفي الكافي 7 : 387 / 1 ، والتهذيب 6 : 261 / 695 ، والوسائل 27 : 292 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 25 ح 2 : . . . ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له ، فلعله لغيره ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن . . . ، وما بين المعقوفين ليسا في " ح " و " ق " ، أضفناهما من المصادر .
مستند الشيعة — صفحة 333 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث