تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ونسب في الكفاية ذلك إلى الأصحاب ، مشعرا بدعوى الوفاق ، بل تشعر به نسبة الخلاف إلى بعض العامة خاصة ، قال : لا يحلف ليثبت مالا لغيره . قالوا : فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد ، فإن حلف الوارث ثبت ، وإن امتنع الوارث من الحلف لم يكن للغريم الحلف عند الأصحاب ، وعلل بأن التركة تنتقل إلى الوارث ، أو تكون على حكم مال الميت ، وعلى التقديرين خارجة عن ملك الغريم . وفيه خلاف لبعض العامة . ولا يجبر الوارث على الحلف ( 1 ) . انتهى . ويشعر أيضا كلام المسالك بدعوى الوفاق ، حيث قال : وإن امتنع الوارث من الحلف لم يكن للغريم الحلف عندنا ، لأنه لا يثبت بيمينه مالا لغيره ( 2 ) . وقال بعض الفضلاء المعاصرين : الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب . قال في القواعد في هذه المسألة : المحاكمة للوارث على ما يدعيه لمورثه وعليه ، ولو أقام شاهدا حلف هو دون الديان ، فإن امتنع فللديان إحلاف الغريم ، فيبرأ منهم لا من الوارث ، فإن حلف الوارث بعد ذلك كان للديان الأخذ من الوارث إن أخذ . . وهل يأخذون من الغريم ؟ إشكال ( 3 ) . انتهى . أقول : ما ذكره - وكذا ذكره غيره ( 4 ) أيضا من ثبوت الإحلاف للغريم
هامش
( 1 ) الكفاية : 273 . ( 2 ) المسالك 2 : 377 . ( 3 ) القواعد 2 : 212 . ( 4 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 342 .