تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
سابقتها : إن فيه نظرا ( 1 ) . وأما إحلاف الفقير فلم يقل به أحد ، ولا وجه له أيضا ، لعدم تعين الحق لفقير خاص . ولو تعدد الوارث واعترف البعض ثبتت حصته ، ويعمل في الباقي بما مر . ولو كان المدعي وصيا على الثلث وادعى دينا لميت ، فكذلك أيضا . ولو كان وصيا على طفل ، فادعى دينا على رجل ولا بينة له ، يستحلف الرجل ، فإن حلف يسقط ، وإن نكل يثبت . وقيل : إن لم يحلف توقف الدعوى حتى يبلغ الطفل ويحلف ويحكم له ( 2 ) . ولا وجه له ، وإن قال في المسالك : إنه الذي يقتضيه مذهبنا . . ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى مذهبهم في رد اليمين على المدعي مع النكول ، وحينئذ كان للإيقاف وجها ، وكذا إذا كان له شاهد واحد كما مر .
المسألة الرابعة : قال في الشرائع والمسالك : إنه لو كان للميت دين على آخر ، فالمحاكمة والمرافعة فيه للوارث وإن كان على الميت دين يحيط بالتركة أو يزيد عليها ، وليست المحاكمة حينئذ للغرماء ، واستدلا بأن الوارث إما مالك أو قائم مقام المالك ( 3 ) . قال في المسالك : وعلى هذا ، فلو توجه اليمين مع الشاهد أو يرد الغريم فالحالف هو الوارث وإن كان المنتفع بالمال هو المدين ( 4 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 212 . ( 2 ) انظر المسالك 2 : 375 . ( 3 ) الشرائع 4 : 92 ، المسالك 2 : 375 . ( 4 ) المسالك 2 : 375 .