تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
بنفسه ترافع معه بنصب وكيل أو نائب آخر ، فإن أقام البينة حكم له ، وإلا فله حلفه إن رأى المصلحة للحق ، وله ترك الدعوى مع المصلحة ، وله المصالحة معها أيضا . وإن لم يعلم به النائب ، فإن كانت هناك بينة فللنائب الادعاء الظني ، فيترافعان عند حاكم آخر - لعدم دليل على نفوذ حكمه فيما ادعاه بنفسه - أو يوكل غيره من جانب الإمام لا من جانب نفسه ، فيترافع ذلك الغير والمدعى عليه عنه ذلك الحاكم ، ويحكم بمقتضاه . فإن ثبت بالبينة فيحكم ، وإلا فله إحلافه بالظن الحاصل من البينة الغير المقبولة ، أو الشاهد الواحد ، أو كونه في روزنامجته ( 1 ) ، أو غير ذلك . فإن حلف سقطت الدعوى ، وإن نكل ثبت عليه الحق ، ولا رد هنا . وإن اعترف بالحق وادعى الأداء فعليه الإثبات ، وإن لم يثبت فعليه الأداء ، لأدلة النكول ، من دون يمين على المدعي ، للأصل . . وكذا لا يمين على المدعي إن كان هناك شاهد واحد ، بل يتوجه اليمين على المدعى عليه ، إما يحلف فيتخلص ، أو ينكل فيحكم عليه . ثم إن الإحلاف فيما له ذلك ليس واجبا مطلقا ، بل قد يجب وقد لا يجب ، بل قد لا يجوز ، وإنما يتبع ذلك مصلحة حق الإمام . وقال الشيخ في المبسوط هنا بحبس المدعى عليه حتى يعترف ، أو يحلف ( 2 ) . وهو مبني على عدم حكمه بالنكول ، وكذا حكم في الدروس أيضا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كلمة فارسية تعني : دفتر المذكرات اليومية . ( 2 ) المبسوط 8 : 214 . ( 3 ) الدروس 2 : 90 .
مستند الشيعة — صفحة 325 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث