تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
فرعان :
أ : لو حلف الوارث على نفي العلم ، فهل تسقط دعوى المدعي في أصل الحق وإن حصلت له بينة بعد وأراد إقامتها ، أم لا ؟ قال بعض المعاصرين : فيه نظر ، والحق : أن الأدلة المتقدمة لا دلالة فيها على ما نحن فيه ، ولا يبعد سماع البينة حينئذ ( 1 ) . انتهى . أقول : ما نفى البعد عنه قريب جدا ، بل هو كذلك ، لأن المستفاد من الأدلة الدالة على سقوط الحق باليمين ليس إلا سقوط ما حلف على نفيه ، وهو العلم فيما نحن فيه ، بل صرح بذلك في صحيحة ابن أبي يعفور ، وفيها : " وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه " ( 2 ) . نعم ، لو أراد إقامة البينة بعده على إثبات علمه بإثبات إقراره ونحوه لا تسمع .
ب : لو رد الوارث المدعى عليه العلم باليمين ، فهل يتعين عليه الحلف على علمه ، أو يكفي الحلف على ثبوت الحق ، فقد يسهل على المدعي الحلف عليه دون الحلف على علم الوارث ؟ قال بعض المعاصرين : الظاهر أن الخيرة بيد الحالف لا المحلف ، فيجوز له الحلف على ثبوت الحق ( 3 ) .
هامش
( 1 ) غنائم الأيام : 692 . ( 2 ) الكافي 7 : 417 / 1 ، الفقيه 3 : 37 / 125 ، التهذيب 6 : 231 / 565 ، الوسائل 27 : 244 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 9 ح 1 . ( 3 ) غنائم الأيام : 692 .