الفصل الرابع
فيما إذا كان المدعى عليه
أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق
وفيه بحثان :
البحث الأول
فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم
مع المدعي غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان
وهو إما يكون وارثا للغريم ، أو مملوكا ، أو وكيلا له ، أو وليا بالأبوة ،
أو الوصاية ، أو الحكومة ، أو القيمومة . . فهاهنا مسائل :
المسألة الأولى : إذا كان المدعى عليه وارثا للغريم ، فيشترط في
سماع دعواه أمران :
أحدهما : ثبوت موت المورث .
والثاني : تخلف مال عنه تحت يده .
فإن اعترف المدعي بانتفاء الأمرين لم تسمع الدعوى ، لكونها لاغية .
وإن اعترف الوارث بهما سمعت الدعوى قطعا .
وإن اختلفا فيهما أو في أحدهما فتحصل حينئذ ثلاث دعاو أو
دعويان : دعوى الأمرين ، أو أحدهما ، ودعوى المال . . ويبدأ بأي من
الثلاثة أراد ، لعدم دليل على تقديم أحدها .
وقد يتراءى هاهنا إشكال ، وهو أن هذه الثلاثة ليست بدعوى واحدة ،
مستند الشيعة — صفحة 313
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣١٣