تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الفصل الرابع فيما إذا كان المدعى عليه أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق وفيه بحثان : البحث الأول فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم مع المدعي غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان وهو إما يكون وارثا للغريم ، أو مملوكا ، أو وكيلا له ، أو وليا بالأبوة ، أو الوصاية ، أو الحكومة ، أو القيمومة . . فهاهنا مسائل : المسألة الأولى : إذا كان المدعى عليه وارثا للغريم ، فيشترط في سماع دعواه أمران : أحدهما : ثبوت موت المورث . والثاني : تخلف مال عنه تحت يده . فإن اعترف المدعي بانتفاء الأمرين لم تسمع الدعوى ، لكونها لاغية . وإن اعترف الوارث بهما سمعت الدعوى قطعا . وإن اختلفا فيهما أو في أحدهما فتحصل حينئذ ثلاث دعاو أو دعويان : دعوى الأمرين ، أو أحدهما ، ودعوى المال . . ويبدأ بأي من الثلاثة أراد ، لعدم دليل على تقديم أحدها . وقد يتراءى هاهنا إشكال ، وهو أن هذه الثلاثة ليست بدعوى واحدة ،