تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
واستشكل في الكفاية - بعد نقل قوله - في قوله : بعدم نفوذ إقراره معجلا مطلقا ، على القول بأن العبد يملك شيئا ، أو على بعض الوجوه . وكذا في قوله : إن ردها أو نكل اتبع بموجبها بعد العتق ، على القول المذكور . وكذا في قوله : وإن وقع النزاع بينه وبين المولى ، فإن أقر بالمال لزم مقتضاه معجلا في ذمته ، أو متعلقا برقبة العبد ( 1 ) . انتهى . وقال المحقق الأردبيلي - بعد نقل القول الأول - : وفيه تأمل ظاهر ، إذ قد يمنع لزوم المال على السيد بمجرد إقرار أن مملوكه أتلف مال الغير أو أخذه ، وأيضا قد يترتب على إقراره أثر ، بأن يتبع بعد العتق . نعم ، لو كان المدعى مالا موجودا في يد المولى صح ذلك . وكذا في القصاص ، فإنه قد يترتب على إقراره أثر ، بمعنى : أنه إذا أقر بالموجب وأنكر السيد يجب عليه القصاص بعد العتق . وأيضا إثبات القصاص عليه بالفعل مع إنكاره وعدم البينة بمجرد إقرار السيد مشكل جدا ، فإن للعبد أيضا حقا ، كيف وهو المتألم ؟ ! نعم ، يمكن أن يتملك المجني عليه منه حينئذ بقدر الجناية . وأيضا كيف يتوجه اليمين إلى السيد مع إنكاره وإقرار العبد ، ويحلف على نفي فعل الغير مع إقرار الغير به ؟ ! نعم ، يمكن الإحلاف على نفي العلم ، وكأنه المراد . انتهى . أقول : إن ما استشكله في الكفاية على قول صاحب المسالك - على القول بتملك العبد - فهو في موقعه جدا ، وكذا كثير مما أورده الأردبيلي على القول الأول .
هامش
( 1 ) الكفاية : 271 .