على الآخر .
والحاصل : جواز الإقامة عند الغير إذا كانت الحجة دعوى أخرى
طارئة على الأولى ، وعدمه إذا كانت نقضا في الدعوى الأولى .
نعم ، الظاهر أنه يجوز لهما بعد حضور الخصم إعادة الترافع عند
الغير ، فتقام الحجة عنده بعد إقامة المدعي حجته ، لأن القضاء الأول غير
تام بعد ، فيجوز تركه والرجوع إلى الغير ، ولذا يؤخذ الكفيل .
وعلى هذا ، فلو مات الحاكم الأول أو سافر سفرا يتعسر الوصول إليه
قبل إقامة الغريم حجته بجرح الشهود أو معارضة البينة يعيدان المرافعة عند
حاكم آخر ، فتأمل . . والله العالم .
مستند الشيعة — صفحة 312
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣١٢