تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
لا المملوك مطلقا ، وإليه ذهب الفاضل في التحرير والإرشاد والقواعد ( 1 ) . إلا أن في الأخير قرب توجه اليمين في موردها على العبد ، ومع نكوله عنها تثبت الدعوى في ذمته ، يتبع بها إذا أعتق . وفي باب الإقرار منه حكم بعدم قبول إقرار العبد على نفسه مطلقا ، لكن يتبع بالمال بعد العتق ، وحكم بعدم قبول إقرار المولى عليه مطلقا ، لكن في الإقرار عليه بالجناية يجب المال ويتعلق برقبته ( 2 ) . وعن الشيخ في المبسوط : إن الغريم في الجناية الموجبة للقصاص العبد مطلقا ، وفي موجب المال المولى كذلك ( 3 ) . وقال في المسالك : إن الأقوى أن الغريم كل واحد من العبد والمولى ، فإن وقع النزاع مع العبد لم ينفذ إقراره معجلا مطلقا ، وثبت بعد العتق مطلقا ، فيتبع بالمال وتستوفى منه الجناية . وإن أنكر وحلف انتفت عنه الدعوى مطلقا ، وإن ردها أو نكل اتبع بموجبها بعد العتق كما لو أقر . وإن وقع النزاع بينه وبين المولى - سواء كان قد وقع بينه وبين العبد أم لا - فإن أقر بالمال لزم مقتضاه معجلا في ذمته ، أو متعلقا برقبة العبد على حسب موجب الدعوى . وإن أقر بالجناية لم يسمع على العبد بالنسبة إلى القصاص ، ولكن يتعلق برقبة المجني عليه بقدرها ، فيملكه المقر له إن لم يفدها المولى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 190 ، القواعد 2 : 211 . ( 2 ) القواعد 1 : 278 . ( 3 ) المبسوط 8 : 215 . ( 4 ) المسالك 2 : 374 .