پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 312

پدیدآورندگان:

ص۳۱۲
على الآخر . والحاصل : جواز الإقامة عند الغير إذا كانت الحجة دعوى أخرى طارئة على الأولى ، وعدمه إذا كانت نقضا في الدعوى الأولى . نعم ، الظاهر أنه يجوز لهما بعد حضور الخصم إعادة الترافع عند الغير ، فتقام الحجة عنده بعد إقامة المدعي حجته ، لأن القضاء الأول غير تام بعد ، فيجوز تركه والرجوع إلى الغير ، ولذا يؤخذ الكفيل . وعلى هذا ، فلو مات الحاكم الأول أو سافر سفرا يتعسر الوصول إليه قبل إقامة الغريم حجته بجرح الشهود أو معارضة البينة يعيدان المرافعة عند حاكم آخر ، فتأمل . . والله العالم .
مستند الشيعة — صفحه 312 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث