تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
الأوليين أيضا إن لم يثبت الإجماع على الجواز فيهما . وذهب الفاضلان والشهيدان وفخر المحققين ( 1 ) وغيرهم من المتأخرين ومتأخريهم ( 2 ) - بحيث يكاد أن يكون ذلك إجماعا منهم - إلى الجواز ، ونسبه في المسالك ( 3 ) وغيره ( 4 ) إلى المشهور . نعم ، يستشم من الدروس التوقف ( 5 ) ، حيث ذكر المسألة ولم يبين الترجيح ، وهو الظاهر من القواعد أيضا ، حيث قال : وإن كان حاضرا على رأي ( 6 ) . وكيف كان ، فدليل المشهور ما مر من العموم والخصوص . واستدل أيضا بالخبر المستفيض عنه ( صلى الله عليه وآله ) - كما قيل ( 7 ) - الوارد في حكاية زوجة أبي سفيان ( 8 ) . وفيه : أن الظاهر منه أنه من باب الاستفتاء والإفتاء دون الحكم ، لقولها : أيجوز أن آخذ من ماله ؟ ولعدم تحقق طلب بينة عنها ، ولا يمين ، ولا غيرهما من لوازم القضاء .
هامش
( 1 ) المحقق في الشرائع 4 : 86 ، المختصر : 285 ، الفاضل في التحرير 2 : 187 ، والتبصرة : 189 ، الشهيدان في اللمعة والروضة 3 : 103 ، والمسالك 2 : 370 ، فخر المحققين في الإيضاح 4 : 359 . ( 2 ) كالسبزواري في الكفاية : 269 . والكاشاني في المفاتيح 3 : 253 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 347 . ( 3 ) المسالك 2 : 370 . ( 4 ) كالكفاية : 269 . ( 5 ) الدروس 2 : 91 . ( 6 ) القواعد 2 : 216 . ( 7 ) انظر المسالك 2 : 370 . ( 8 ) صحيح مسلم 3 : 1338 .
مستند الشيعة — صفحة 306 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث