مطلقا كما قيل ( 1 ) ، بل باتفاق أصحابنا كما في المسالك ( 2 ) ، بل بالإجماع كما
صرح به والدي العلامة ( رحمه الله ) في المعتمد ، بل بالإجماع المحقق ، له . .
ولمرسلة جميل : " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع
ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم "
قال : " ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا " ( 3 ) ،
ونحوها روايته عن محمد ( 4 ) .
وضعفهما غير ضائر ، سيما مع الانجبار ، وصحة الأولى على الأصح
عن ابن أبي عمير .
ويدل عليه أيضا عموم صحيحة زرارة المتقدمة ( 5 ) في حكم المقر
المماطل .
وأما الاستدلال بعمومات لزوم الحكم مطلقا ( أو بالبينة ) ( 6 ) فهو كان
حسنا لولا رواية محمد المخصصة هنا بصورة السماع من الخصم .
وأما المروي في قرب الإسناد : " لا يقضى على غائب " ( 7 ) فحمله
هامش
( 1 ) انظر الرياض 2 : 414 .
( 2 ) المسالك 2 : 370 .
( 3 ) التهذيب 6 : 296 / 827 ، الوسائل 27 : 294 أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ب 26 ح 1 ، بدل ما بين المعقوفين في " ح " و " ق " : عنه ، وما أثبتناه من
المصدرين . . وليس فيهما : إذا لم يكن مليا .
( 4 ) الكافي 5 : 102 / 2 ، الوسائل 27 : 294 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب 26 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 6 : 299 / 836 ، الإستبصار 3 : 47 / 154 ، الوسائل 27 : 248 أبواب
كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 2 .
( 6 ) ليست في " ق " .
( 7 ) قرب الإسناد : 141 / 508 ، الوسائل 27 : 296 أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ب 26 ح 4 .