تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
مطلقا كما قيل ( 1 ) ، بل باتفاق أصحابنا كما في المسالك ( 2 ) ، بل بالإجماع كما صرح به والدي العلامة ( رحمه الله ) في المعتمد ، بل بالإجماع المحقق ، له . . ولمرسلة جميل : " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم " قال : " ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا " ( 3 ) ، ونحوها روايته عن محمد ( 4 ) . وضعفهما غير ضائر ، سيما مع الانجبار ، وصحة الأولى على الأصح عن ابن أبي عمير . ويدل عليه أيضا عموم صحيحة زرارة المتقدمة ( 5 ) في حكم المقر المماطل . وأما الاستدلال بعمومات لزوم الحكم مطلقا ( أو بالبينة ) ( 6 ) فهو كان حسنا لولا رواية محمد المخصصة هنا بصورة السماع من الخصم . وأما المروي في قرب الإسناد : " لا يقضى على غائب " ( 7 ) فحمله
هامش
( 1 ) انظر الرياض 2 : 414 . ( 2 ) المسالك 2 : 370 . ( 3 ) التهذيب 6 : 296 / 827 ، الوسائل 27 : 294 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 26 ح 1 ، بدل ما بين المعقوفين في " ح " و " ق " : عنه ، وما أثبتناه من المصدرين . . وليس فيهما : إذا لم يكن مليا . ( 4 ) الكافي 5 : 102 / 2 ، الوسائل 27 : 294 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 26 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 6 : 299 / 836 ، الإستبصار 3 : 47 / 154 ، الوسائل 27 : 248 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 2 . ( 6 ) ليست في " ق " . ( 7 ) قرب الإسناد : 141 / 508 ، الوسائل 27 : 296 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 26 ح 4 .
مستند الشيعة — صفحة 304 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث