البحث الخامس
فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض
وينقلب حينئذ مدعيا والمدعي منكرا .
ولا فرق في هذه الدعوى بين أن كان المدعي أقام البينة أولا أو لا ،
وليس فيه تكذيب لبينته . . ثم جواب المدعى عليه الثانوي أيضا إما إقرار ،
أو إنكار ، أو سكوت ، وحكم الكل كما مر .
نعم ، لو أجاب ب : لا أدري ، يكون الأصل حينئذ معه ، ويعمل
بمقتضى الأصل .