البحث السادس
فيما إذا كان المدعى عليه غائبا
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا ادعى المدعي دعوى مسموعة ، فإما يكون
المدعى عليه حاضرا في المجلس ، أو غائبا عنه .
فعلى الأول ، قال في الدروس باشتراط القضاء عليه بعلمه ( 1 ) ، فلو
لم يعلم - لعدم فهم ، أو اختلاف لغة ، أو عدم التفات - لم يقض عليه ، أي
قبل السؤال .
وهو كان حسنا - للأصل - لولا إطلاقات الأمر بالحكم والقضاء المتقدمة .
كصحيحة سليمان : " احكم بينهم بكتابي " ( 2 ) .
ومرسلة يونس : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه " ( 3 ) .
ومرسلة أبان : " اقض بينهم بالبينات " ( 4 ) ، وغير ذلك .
وتوهم تبادر كونه بعد السؤال عن الخصم ، أو بعد علمه ، فيقتصر في
غيره على موضع النص ، وهو الغائب .
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 91 .
( 2 ) الكافي 7 : 415 / 4 ، التهذيب 6 : 228 / 550 ، الوسائل 27 : 229 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4 .
( 4 ) الكافي 7 : 414 / 3 ، التهذيب 6 : 228 / 551 ، الوسائل 27 : 229 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 2 وفيه : اقض عليهم بالبينات .