پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 301

پدیدآورندگان:

ص۳۰۱
البحث الخامس

فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض

وينقلب حينئذ مدعيا والمدعي منكرا . ولا فرق في هذه الدعوى بين أن كان المدعي أقام البينة أولا أو لا ، وليس فيه تكذيب لبينته . . ثم جواب المدعى عليه الثانوي أيضا إما إقرار ، أو إنكار ، أو سكوت ، وحكم الكل كما مر . نعم ، لو أجاب ب‍ : لا أدري ، يكون الأصل حينئذ معه ، ويعمل بمقتضى الأصل .