تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
إن أمكن ، فيرافع معه . . فإن رجعت العين إليه بإقرار أو بينة أو نكول أو رد حلف تمت الدعوى ولا شئ على المدعى عليه . . وإن لم ترجع وحكم بها للمقر له ، أو كان ممن لم يتمكن المدعي من الترافع معه ، فيرجع إلى المدعى عليه . فإن لم يدع العلم بصحة دعواه - ولو ظنا أو احتمالا - فلا تسلط له عليه . . وإن ادعاه ، فإن أقر يغرم ، وإن أصر فله إحلافه على نفي العلم ، فإن حلف تمت الدعوى أيضا . . وإن لم يحلف - بل رد الحلف إن أمكن ، بأن تكون دعواه جزما ، وحلف المدعي أو نكل - فعليه الغرامة للمدعي ، لإتلافه ما كان يعلم أنه ماله . هذا إذا لم تكن للمدعي بينة على إقرار المدعى عليه له سابقا على إقراره للمقر له ، وإن كانت له وأثبته فيأخذ العين عن المقر له مع الإمكان ، وهو يرجع إلى المدعي إن شاء ، ويستغرم منه ، لاعترافه بالإقرار الثاني تضييعه حقه بالإقرار الأول ، ومع عدم الإمكان يأخذ الغرامة من المدعى عليه . هذا كله إذا صدق زيد الحاضر المقر له المقر في إقراره له ، ولو كذبه ففي المسالك : إن فيه أوجها : أحدها : أنه ينزع الحاكم منه ، ويحفظه إلى أن يظهر مالكه ، لخروجه عن ملك المتصرف بإقراره ، وعدم دخوله في ملك المقر له بإنكاره ، وعدم ثبوت ملك المدعي ، وأصالة عدمه .