إن أمكن ، فيرافع معه . .
فإن رجعت العين إليه بإقرار أو بينة أو نكول أو رد حلف تمت
الدعوى ولا شئ على المدعى عليه . .
وإن لم ترجع وحكم بها للمقر له ، أو كان ممن لم يتمكن المدعي
من الترافع معه ، فيرجع إلى المدعى عليه .
فإن لم يدع العلم بصحة دعواه - ولو ظنا أو احتمالا - فلا تسلط له
عليه . .
وإن ادعاه ، فإن أقر يغرم ، وإن أصر فله إحلافه على نفي العلم ، فإن
حلف تمت الدعوى أيضا . .
وإن لم يحلف - بل رد الحلف إن أمكن ، بأن تكون دعواه جزما ،
وحلف المدعي أو نكل - فعليه الغرامة للمدعي ، لإتلافه ما كان يعلم أنه
ماله .
هذا إذا لم تكن للمدعي بينة على إقرار المدعى عليه له سابقا على
إقراره للمقر له ، وإن كانت له وأثبته فيأخذ العين عن المقر له مع الإمكان ،
وهو يرجع إلى المدعي إن شاء ، ويستغرم منه ، لاعترافه بالإقرار الثاني
تضييعه حقه بالإقرار الأول ، ومع عدم الإمكان يأخذ الغرامة من المدعى
عليه .
هذا كله إذا صدق زيد الحاضر المقر له المقر في إقراره له ، ولو كذبه
ففي المسالك : إن فيه أوجها :
أحدها : أنه ينزع الحاكم منه ، ويحفظه إلى أن يظهر مالكه ، لخروجه
عن ملك المتصرف بإقراره ، وعدم دخوله في ملك المقر له بإنكاره ، وعدم
ثبوت ملك المدعي ، وأصالة عدمه .
مستند الشيعة — صفحة 297
مساهمون: المحقق النراقي
ص٢٩٧