ذلك من أقسام مجهول المالك ، وليس المدعي أحدها .
وإن حلف ترتفع خصومة المدعي عنه .
وعلى التقديرين ليس لأحد - حتى الحاكم - أخذه منه ، للأصل ،
حيث ( 1 ) يحتمل أن يكون مما يبقى في يده للتعريف .
نعم ، لو عين وجه الجهل يعمل بمقتضاه .
الثالث : أن يضيفه إلى من تمتنع مخاصمته ، كالفقراء - بالوقف أو
غيره - والوقف لمسجد ( أو مشهد ) ( 2 ) أو مدرسة أو نحوها . .
( ولا تنصرف ) ( 3 ) الخصومة عنه إلا بيمين نفي العلم وحلفه ، فإن لم يحلف
يغرم ، وإن حلف ولا بينة للمدعي يرتفع تسلطه ، ولا ينتزع من يد
المتصرف ، لجواز توليته .
ومن هذا القسم : ما لو أقر به لطفله ، أو لطفل الغير ، أو مجنون ، أو
غائب ، أو مفقود الخبر . . ولا تسلط للمدعي حينئذ على الولي بدون البينة
إذا كان غير المتصرف ، وله عليه يمين نفي العلم إن كان هو المتصرف
وادعى علمه ، لفائدة الغرامة .
ومن هذا الباب : ما لو نقله المتصرف إلى غيره - من طفل أو غيره -
ممن لا يدعي المدعي علمه قبل تمام الترافع ، فإنه لا تسلط للمدعي حينئذ
سوى إحلاف المتصرف إن ادعى علمه ، وإغرامه إن نكل أو رد .
الرابع : أن يضيفه إلى معين لا تمتنع مخاصمته ، وهو على قسمين ،
لأنه إما يقول : هي لزيد البالغ الحاضر ، أو يقول : هي لزيد البالغ المسافر ،
أو الحاضر في بلدة بعيدة ، ليوقف الدعوى ويؤخرها ، مع صرفها عن
هامش
( 1 ) في " ح " : حتى . . .
( 2 ) ليست في " ح " .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في " ح " و " ق " : وتنصرف ، والظاهر ما أثبتناه .