تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ذلك من أقسام مجهول المالك ، وليس المدعي أحدها . وإن حلف ترتفع خصومة المدعي عنه . وعلى التقديرين ليس لأحد - حتى الحاكم - أخذه منه ، للأصل ، حيث ( 1 ) يحتمل أن يكون مما يبقى في يده للتعريف . نعم ، لو عين وجه الجهل يعمل بمقتضاه . الثالث : أن يضيفه إلى من تمتنع مخاصمته ، كالفقراء - بالوقف أو غيره - والوقف لمسجد ( أو مشهد ) ( 2 ) أو مدرسة أو نحوها . . ( ولا تنصرف ) ( 3 ) الخصومة عنه إلا بيمين نفي العلم وحلفه ، فإن لم يحلف يغرم ، وإن حلف ولا بينة للمدعي يرتفع تسلطه ، ولا ينتزع من يد المتصرف ، لجواز توليته . ومن هذا القسم : ما لو أقر به لطفله ، أو لطفل الغير ، أو مجنون ، أو غائب ، أو مفقود الخبر . . ولا تسلط للمدعي حينئذ على الولي بدون البينة إذا كان غير المتصرف ، وله عليه يمين نفي العلم إن كان هو المتصرف وادعى علمه ، لفائدة الغرامة . ومن هذا الباب : ما لو نقله المتصرف إلى غيره - من طفل أو غيره - ممن لا يدعي المدعي علمه قبل تمام الترافع ، فإنه لا تسلط للمدعي حينئذ سوى إحلاف المتصرف إن ادعى علمه ، وإغرامه إن نكل أو رد . الرابع : أن يضيفه إلى معين لا تمتنع مخاصمته ، وهو على قسمين ، لأنه إما يقول : هي لزيد البالغ الحاضر ، أو يقول : هي لزيد البالغ المسافر ، أو الحاضر في بلدة بعيدة ، ليوقف الدعوى ويؤخرها ، مع صرفها عن
هامش
( 1 ) في " ح " : حتى . . . ( 2 ) ليست في " ح " . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في " ح " و " ق " : وتنصرف ، والظاهر ما أثبتناه .