تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
نعم ، للثالث إحلافه لو ادعى علمه ، وتغريمه لو نكل أو رد . الثالث : أن يكون الثالث من لا يمكن الترافع معه - كالفقراء ، أو غائب مفقود الخبر ، أو صغير ، أو مجنون - فمع ادعائه العلم عليه يحلفه ، فإن لم يحلف يسقط حق نفسه ويقرع بين الباقين ، وإن حلف يقرع بين الثلاثة . . ويقبل قوله إن أقر بعد ذلك قبل الإقراع للمدعي ، لعدم تحقق شئ مقبول شرعا ينافيه . نعم ، للصغير أو المجنون بعد الكمال تغريمه لو ادعى عليه العلم ونكل عن يمينه . الرابع : أن يكون الثالث مسافرا ، وحكمه أيضا يظهر مما ذكرنا في الأقسام السابقة . الخامس : أن يجيب بأني لا أدري أنه مني ، أو من المدعي ، أو من غيرنا ، من غير تعيين ، فمع عدم ادعاء العلم على المتصرف يقرع بين الثلاثة أيضا ، فإن خرجت القرعة لأحدهما يرد إليه ، وإن خرجت للغير يدخل في مجهول المالك . وكذا مع ادعاء العلم عليه وحلفه . ومع نكوله أو رد اليمين وحلف المدعي يسقط حق المتصرف ، ويقرع بين المدعي والغير ، فإن خرجت للمدعي يعطى العين ، وإن خرجت للغير فللمدعي إغرام المتصرف ، لتضييعه حقه . السادس : أن يجيب بأني لا أدري أنه من المدعي ، أو الغير المعين ، أو غير المعين ، مع اعترافه بأنه ليس من نفسه ، فهو يخرج عن تلك المسألة ، ويدخل في المسألة الآتية إن شاء الله ، ( وإن كان له جهة مناسبة مع تلك المسألة لأجل قوله : لا أدري أنه منك ، وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في " ح " .