تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
بفعل المورث - بل لأن بعد ثبوت انتفاء علمه بالحلف لا تسلط له عليه بدون البينة ، كما يأتي . نعم ، لو أقام بعد ذلك بينة تقبل ، لأن الحلف كان على نفي العلم ، ولازمه عدم سماع بينة العلم . وإن لم يدع عليه العلم ولا بينة له فلا تسلط له عليه أصلا بمطالبة الحق ، للأصل الخالي عن المعارض بالمرة . . ولا بالحلف ، للأدلة المصرحة بأن الحلف على البت كما يأتي . فلو لم تكن بينة له سقطت دعواه ، بمعنى : عدم ترتب أثر عليها في حقه ، إذ لم يثبت من الشارع في حق المدعي سوى البينة أو التحليف ، وهما منفيان في المقام قطعا ، والأصل عدم تحقق مقتضى الدعوى ، فيحكم به . وتدل عليه موثقة سماعة : عن رجل تزوج أمة أو تمتع بها فحدثه ثقة أو غير ثقة ، فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بينة ، قال : " إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل [ منه ] " ( 1 ) . وحسنة عبد العزيز : إن أخي مات وتزوجت امرأته ، فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا ، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار وقالت : ما كان بيني وبينه شئ قط ، فقال : " يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها " ( 2 ) . ورواية يونس : عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان ، فسألها :
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 461 / 1845 ، الوسائل 20 : 300 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 23 ح 2 ، وفيهما : عن رجل تزوج جارية . . . فحدثه رجل ثقة . . . ، وما بين المعقوفين ليس في " ح " و " ق " ، أثبتناه من المصدرين . ( 2 ) الكافي 5 : 563 / 27 ، الفقيه 3 : 303 / 1452 ، الوسائل 20 : 299 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 23 ح 1 .