ويمكن الجواب عن الاستدلالين الأخيرين بأخصية الصدر عن
الذيل ، لمكان قوله : " فإن لم يحلف " ، فيجب تخصيص الذيل به ، ويلزمه
التخيير في مبدأ الأمر بين أحد الثلاثة ، فإذا لم يحلف ولم يرد - كما في
المورد - يبقى الإلزام بالحق كما هو القول الأخير ، ولعله الأقوى ، فتأمل .
مستند الشيعة — صفحة 284
مساهمون: المحقق النراقي
ص٢٨٤