تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
البحث الثالث في السكوت فإن سكت المدعى عليه بعد طلب الجواب عنه ، فإن كان لدهشة أزالها الحاكم بالرفق والإمهال . وإن كان لغباوة وسوء فهم توسل إلى إزالته بالتعريف والبيان . وإن كان لآفة من صمم أو خرس توسل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة للمطلوب باليقين ( 1 ) . وإن كان لعدم فهم اللغة توسل إلى إفهامه إلى مترجمين عدلين ، وكذا لو احتاج الحاكم إلى فهم جوابه . . ولا يكفي واحد ، لأصالة عدم حجية قوله ، فيقتصر في محل الحاجة إلى المجمع عليه . وإن كان سكوته تعنتا ولجاجا ألزمه الجواب أولا باللطف والرفق ، ثم الغلظة والشدة ، متدرجا من الأدنى إلى الأعلى ، على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . فإن أجاب وإلا حبسه ( حتى يجيب ) ( 2 ) إن سأله المدعي إلى أن يجيب أو يعفو الخصم ، أو يموت ، عند المفيد والشيخ في النهاية والمختلف والديلمي وابن حمزة ( 3 ) ، وكافة المتأخرين كما في المسالك والكفاية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في " ق " : بالتعين . . . ( 2 ) كذا ، والأنسب بالسياق حذفه . ( 3 ) المفيد في المقنعة : 725 ، النهاية : 342 ، المختلف : 691 ، الديلمي في المراسم : 231 ، ابن حمزة في الوسيلة : 217 . ( 4 ) المسالك 2 : 370 ، الكفاية : 269 .